للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشعرُ، والصوفُ، والريشُ، طاهرٌ إذا كان من ميتةٍ طاهرةٍ في الحياة، ولو غيرَ مأكولةٍ، كالهِرِّ والفأرِ.

الجلدُ بعدَه في الماءِ لمْ يفسدْ، كشَبٍّ (١)، وقَرَظٍ (٢)، وعَفْصٍ .. وذرق حمام، فلا يحصلُ الدبغُ بنجسٍ (٣)، ولا بغيرِ منشِّفٍ للرطوبةِ، مُنَقٍّ للخبثِ، بحيثُ لو نُقِعَ الجلدُ بعدَه في الماءِ لفَسدَ.

ولا يَفتَقِرُ الدَّبغُ إلى فعلٍ، فلو وقَعَ الجلدُ في مَدبَغَةٍ فاندبغَ، كفَى. وجَعلُ المُصرانِ وَتَرًا دِباغٌ. وكذلك الكَرِشُ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يجوزُ استعمالُ الجلدِ المدبوغِ في مائعٍ، ولو لمْ ينجسِ الماءُ.

"فائدةٌ": يجوزُ الخرزُ بشعرٍ نجسٍ، ويجبُ غَسلُ ما خُرِزَ به رَطبًا. قال في "الإقناع" (٤): مع الكراهةِ. قال في "الغاية" (٥) للمصنِّف: ويحرمُ الخرزُ بشعرِ آدميٍّ؛ لحرمتِه.

(والشعرُ، والصوفُ، والريشُ، طاهرٌ، إذا كان من ميتةٍ طاهرةٍ في الحياةِ، ولو غيرَ مأكولةٍ، كالهرِّ والفأرِ) فإنَّه لا ينجسُ بالموتِ. نقلَ الميمونيُّ: صوفُ الميتةِ لا


(١) قال الأزهري: "الشَّبُّ" من الجواهر التي أنبتها الله تعالى في الأرض يدبغ به يشبه الزاج. "المصباح المنير" (شبب).
(٢) القَرَظُ: شجر يُدْبَغُ به. وقيل: هو ورَقُ السلَم يُدْبَغُ به الأَدَمُ. "لسان العرب" (قرظ).
(٣) كذا في الأصل! ولعل الصواب: "فلا يحصلُ الدبغُ بنجسٍ كذرق حمام" وفي "روضة الطالبين" (١/ ٤١) للنووي: "قالوا: ويكون الدباغ بالأشياء الحرِّيفَة، كالشَّبِّ، والقَرَظِ … ويحصلُ بمتنجِّسٍ وبنَجِسِ العَينِ، كذَرْقِ حمامٍ، على الأصح فيها".
(٤) "الإقناع" (١/ ٢٠).
(٥) "الغاية" (١/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>