للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصومُ عَشرِ ذِي الحِجَّةِ، وَآكدُه يومُ عرفَةَ، وهو كفَّارةُ سنَتَين.

وكُرِهَ إفرادُ رجَبٍ، والجُمُعَةِ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(و) سُنَّ (صومُ عشرِ ذي الحجَّةِ) أي: التسعةِ الأُوَلِ منه؛ لحديثِ: "ما من أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ" (١). (وآكدُه يومُ عرفةَ، وهو) أي: صومُه (كفَّارةُ سنتينِ)، لحديثِ مسلمٍ (٢) عن أبي قتادةَ مرفوعًا في صومِه: "إنِّي لأحتسبُ على اللهِ أن يكفِّرَ السنةَ التي قبلَه والسنةَ التي بعدَه". قال في "الفروع": والمرادُ: الصغائرُ. حكَاهُ في "شرح مسلم" عن العلماءِ، فإنْ لمْ يكنْ صغائرُ، رُجِيَ التخفيفُ من الكبائرِ، فإنْ لمْ تكنْ، رُفعتْ درجاتٌ.

(وكُرِهَ إفرادُ رجبِ) بصومٍ. قال أحمدُ: مَنْ كان يصومُ السنةَ صامَه، وإلا فلا يصمْه متواليًا، بل يفطرُ فيه، ولا يُشبِّهُهُ برمضانَ. انتهى. لما روى أحمدُ عن خرشةَ بنِ الحرِّ قال: رأيتُ عمرَ يضربُ أكفَّ المترجبين، حتى يَضعوها في الطعامِ، ويقول: كلُوا، فإنَّما هو شهرٌ كانتْ تعظِّمُه الجاهليةُ (٣). وبإسنادِه عن ابنِ عمرَ: أنَّه كانَ إذا رأى الناسَ وما يعدُّونه لرجبٍ، كرهَهُ، وقال: صومُوا فيه وأفطِرُوا (٤). ولا يُكرَهُ إفرادُ شهرٍ غيرِه به.

(و) كُرِهَ إفرادُ يومِ (الجمعةِ) بصومٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "لا يصومَنَّ أحدُكم يومَ الجمعةِ، إلا أنْ يصومَ يومًا قبلَهُ أو يومًا بعدَهُ". متفقٌ عليه (٥).


(١) أخرجه الترمذي (٧٥٧) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني.
(٢) أخرجه مسلم (١١٦٢).
(٣) لم أجده في المسند. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٦٣٦).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٥).
(٥) أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>