للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسَّبتِ بالصَّوم.

وكُرِهَ صَومُ يومِ الشَّكِّ، وهو الثلاثُون من شَعبَان إذا لم يكُن غَيمٌ، أو قَتَرٌ.

ويحرمُ صومُ العِيدَين، وأيَّامِ التَّشريقِ.

(و) كُرِهَ إفرادُ يومِ (السبتِ بالصومِ) لحديثِ: "لا تصوموا يومَ السبتِ إلا فيما افتُرِضَ عليكم". حسَّنَهُ الترمذيُّ (١). فإنْ صامَ معه غيرَه، لم يُكرَهْ؛ لحديثِ أبي هريرةَ. قال في "الكافي" (٢): فإنْ صامَهما- أي: الجمعةَ والسبتَ- معًا، لم يُكرَه؛ لحديثِ أبي هريرةَ

(وكُرِهَ صومُ يومِ الشكِّ) ولو تطوّعًا (وهو الثلاثونَ من شعبانَ، إذا لمْ يكنْ) حينَ الترائي عِلَّةٌ من نحوِ (غَيْمِ، أو قَتَرٍ) فإنْ كانتْ، وجبَ صومُه بنيَّةِ رمضانَ.

(ويحرُمُ صومُ العيدين) لحَديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: نهى عن صومِ يومين؛ يومِ فطرٍ، ويومِ أضحى. متفقٌ عليه (٣).

ولا يُكرَهُ صومُ الدهرِ، إنْ لمْ يَتركْ به حقًّا، ولا خافَ منه ضررًا، ولا صامَ أيامَ النهيِّ.

(و) يحرُمُ صومُ (أيامِ التشريقِ) لحديثِ: "وأيام منىً أيام (٤) أكل وشربٍ ". رواه مسلمٌ (٥) مختصرًا. وهي ثلاثةُ أيامٍ عقبَ عيدِ النحرِ.


(١) أخرجه الترمذي (٧٤٤) من حديث عبد الله بن بسر عن أخته. وصححه الألباني.
(٢) "الكافى" (٢/ ٢٦٥).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٩٣)، ومسلم (١١٣٨).
(٤) سقطت: "أيام" من الأصل.
(٥) أخرجه مسلم (١١٤٢) من حديث كعب بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>