للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن دخَلَ في تطوُّعٍ، لم يَجِبْ إتمامُه، وفي فرضٍ، يَجِب ما لم يقِلبْهُ نفلًا.

(ومَنْ دخلَ في تطوُّعِ) صومٍ أو غيرِه (لمْ يجبْ) عليه (إتمامُه)، لحديثِ عائشةَ، وفيه: "إنَّما مثلُ صومِ التطوُّعِ، مَثَلُ الرجلِ يُخرِجُ من مالِه الصدقةَ، فإنْ شاءَ أمضاها، وإنْ شاءَ حبسَها". رواه النسائيُّ (١). (وفي فرضٍ) من صومٍ وغيرِه (يجبُ) إتمامُه (ما لمْ يقلبْه نفْلًا) فلا يجب إتمامُه. وتقدَّمَ الكلامُ عليه.


(١) أخرجه النَّسَائِيّ (٢٣٢٢)، وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>