للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكونُه بمسجِدٍ.

ويُزادُ في حقِّ مَنْ تلزمُه الجمَاعةُ: أن يكونَ المسجِدُ ممَّا تُقامُ فيهِ.

ومن المسجِدِ: ما زِيدَ فيه، ومِنه: سطحُه، ورحَبتُهُ المحوطَة، ومَنارتُه التي هي أو بابُها فيه.

ومن عيَّن الاعتِكافَ بمسجدٍ غيرِ الثَّلاثةِ، لم يتعيَّن.

(و) السادسُ: (كونُه بمسجدٍ)

(ويُزادُ في حقِّ مَنْ تلزمُه الجماعةُ: أن يكونَ المسجدُ ممَّا تُقامُ فيه). أي: الجماعةُ (ومن المسجدِ: ما زيدَ فيه) أي: المسجدِ (ومنه: سطحُه، ورحَبتُهُ المحوطَةُ) قال القاضي: إنْ كانَ عليها حائطٌ وبابٌ، كرحبةِ جامعِ المهديِّ بالرُّصافةِ، فهي كالمسجدِ؛ لأنَّها معه وتابعةٌ له، وإنْ لمْ تكنْ محوطةً، كرحبةِ جامعِ المنصورِ، لم يثبت لها حكمُ المسجدِ (ومنارتُه التي هي أو بابُها فيه) أي: المسجدِ؛ لمنعِ الجنبِ منها. فإنْ كانتْ هي أو بابُها خارجه، ولو قريبةً، وخرجَ المعتكفُ إليها للأذانِ، بطلَ اعتكافُهُ؛ لأنَّه مشَى حيثُ يمشي جنبٌ لأمرٍ له منه بدٌّ، كخروجِه إليها لغيرِه.

(ومَنْ عيَّنَ) أي: بنذرِه، أي: لاعتكافِه أو صلاتِه (الاعتكافَ بمسجدٍ غيرِ الثلاثةِ) أي: المسجدِ الحرامِ، ومسجدِ المدينةِ، والأقصى (لم يتعيَّنْ)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "لا تُشدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ، المسجدِ الحرامِ، ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصى" متفقٌ عليه (١). ولو تعيَّنَ غيرُها بالتعيينِ، لزمَ


(١) أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>