للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبطُلُ الاعتكافُ: بالخُروجِ من المسجِدِ لغيرِ عُذرٍ، وبنيَّة الخُروجِ ولو لم يخرج، وبالوَطءِ في الفَرجِ،

المُضِيُّ إليه. واحتاجَ إلى شدِّ الرَّحْلِ لقضاءِ نذرِه، ولأنَّ اللهَ لمْ يُعيِّنْ لعبادتِه مكانًا في غيرِ الحجِّ.

ثمَّ إنْ أرادَ الناذرُ الاعتكافَ فيما عيَّنَه غيرَها، فإنْ كان قريبًا، فهو أفضلُ، وإلا بأنِ احتاجَ لشدِّ رحلٍ، خُيِّرَ عندَ القاضي وغيرِه. وجزمَ بعضُهم بإباحتِه. واختارَهُ الموفَّقُ في السفرِ (١) القصيرِ، واحتجَّ بخبرِ قُباء (٢)، وحملَ النهيَ على أنَّه لا فضيلةَ فيه. وحكاهُ في "شرح مسلم" عن جمهورِ العلماءِ، ولمْ يجوِّزْه ابنُ عقيلٍ والشيخُ تقيُّ الدين (٣).

(ويبطلُ الاعتكافُ: بالخروجِ من المسجدِ لغيرِ عذرٍ). وأمَّا إذا كان لعذرٍ لما لا بدَّ منه لحاجةِ الإنسانِ؛ وهي البول، والغائطُ، والطهارةُ، والقيءُ، وغَسلُ متنجِّسٍ. وكذلك الأكلُ والشربُ، لعدمِ مَنْ يأتيه به.

(و) يبطلُ (بنيَّةِ الخروجِ ولو لمْ يخرجْ) من محلِّ اعتكافِه.

(و) يبطلُ الاعتكافُ (بالوطءِ في الفرجِ) أو دونَه، ولو ناسيًا أو مُكرهًا. قالَهُ العلَّامةُ الشيخُ مرعي. نصًّا؛ لما روى حربٌ عن ابنِ عباسٍ: إذا جامعَ المعتكفُ، بطلَ اعتكافُه، واستأنفَ الاعتكافَ (٤).


(١) سقطت: "السفر" من الأصل.
(٢) يشير إلى حديث ابن عمر قال: كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا. أخرجه البخاري (١١٩٣)، ومسلم (١٣٩٩).
(٣) انظر: "دقائق أولي النهى" (٣٩٩١٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٨١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>