للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالإنزالِ بالمُباشرَةِ دونَ الفرجِ، وبالردَّةِ، وبالسُّكرِ.

وحيثُ بطَلَ الاعتكافُ، وجبَ استئَنافُ النَّذرِ المتتَابعِ، غيرِ المُقيَّدِ بزمَنٍ، ولا كفارة. وإن كان مُقيَّدًا بزمَنٍ معيَّنٍ، استأنفَهُ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ؛


ولأنَّ الاعتكافَ عبادة تفسدُ بالوطءِ عمدًا، فكذلك سهوًا، كالحجِّ.
(و) يبطلُ الاعتكافُ (بالانزالِ بالمباشرةِ دونَ الفرجِ)، لقولِه تعالى: {وَلَا {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧]. فإنْ لمْ يُنزلْ، لم يفسدْ، كاللَّمسِ لشهوةٍ.
(و) يبطلُ (بالرِدَّةِ) لعمومِ قولِه تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: ٦٥] ولخروجِه عن أهليَّةِ العبادةِ.
(و) يبطلُ (بالسُّكرِ) ولو ليلًا، لخروجِه عن كونِه من أهلِ المسجدِ. فإنْ شرِبَ خمرًا ولم يَسْكر، أو أتى كبيرةً، فقال المجدُ: ظاهرُ كلامِ القاضي: لا يفسُدُ؛ لأنَّه من أهلِ العبادةِ
(وحيثُ بطلَ الاعتكافُ، وجبَ استئنافُ النذرِ المتتَاجِ، غيرِ المقيَّدِ بزمنٍ) كـ: لله عليّ أنْ اعتكفَ عشرةَ أيامٍ متتابعةً، أو: شهرًا.
(ولا كفَّارةَ) عليه إنْ كانَ فِعلُه ما تَقدَّمَ من المبطلاتِ حالَ كونِه عامدًا مختارًا، أو مُكرَهًا بحقٍّ.
(وإنْ كانَ) النذرُ (مقيَّدًا بزمنٍ معيَّنٍ) كـ: لله عليَّ أنْ اعتكفَ شهرَ محرمٍ. (استأنَفَهُ) ويكونُ الاستئنافُ على صفةِ أدائِه فيما يمكنُ. فإنْ شرطَ صومًا، أو عيَّنَه في أحدِ المساجدِ الثلاثةِ ونحوِه، كان استئنافُهُ كذلك، (وعليه كفَّارةُ يمينٍ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>