للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفواتِ المَحَلِّ.

ولا يبطُلُ الاعتكافُ إن خَرجَ من المسجِدِ لبولٍ، أو غائطٍ، أو طهارةٍ واجبةٍ، أو لإزالةِ نجاسَةٍ، أو لجُمُعَةٍ تلزمُه، ولا إن خرجَ للإتيانِ بمأكَلٍ ومَشرَبٍ؛ لعَدَمِ خادِمٍ، وله المشيُ على عادَتِه.

وينبغي لِمن قَصَدَ المسجِدَ أن ينوِيَ الاعتكافَ مُدَّةَ لُبثِه فيه، لا سِيَّمَا إن كان صائِمًا.

لفواتِ المَحَلَّ) أي: الزَّمنِ المنذورِ فيه.

(ولا يبطلُ الاعتكافُ إنْ خرجَ من المسجدِ لبولٍ، أو غائطٍ، أو طهارةٍ واجبةٍ، أو لازالةِ نجاسةٍ، أو لجمعةٍ تلزمُه، ولا إنْ خرجَ للإتيانِ بمأكلٍ ومشربٍ؛ لعدمِ خادمٍ) يأتيه به (وله المشيُ على عادتِه) فلا يلزمُه مخالفتُها في سرعةٍ.

(وينبغي لمَنْ قصدَ المسجدَ أنْ ينويَ الاعتكافَ مدَّةَ لُبْثِه، لا سِيَّمَا إنْ كَان صائمًا)

ولا بأسَ أنْ يتنظَّفَ المعتكِفُ، ويُكرَهُ له التطيُّبُ، ويستحبُّ له ترك رفيعِ الثيابِ، والتلذُّذِ بما يُباحُ له قبلَ الاعتكافِ، وأنْ لا ينامَ إلا عن غلبةٍ، ولو مع قربِ ماءٍ، وأنْ لا ينامَ مضطجعًا، بل متربِّعًا مستنِدًا. ولا يُكرَهُ شيءٌ من ذلك، ولا أخذُه شعرَه وأظفارَه.

ولا يجوزُ البيغ والشراءُ للمعتكِفِ وغيرِه في المسجدِ، نصًّا. قال ابنُ هبيرة: منعَ صحَّتَه وجوازَهُ أحمدُ. قال في "الفروع": والإجارة كالبيعِ والشراءِ (١).


(١) انظر: "دقائق أولي النهى" (٢/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>