١٩٦]. وأُلْحِقَ بالحَلْقِ: القلعُ والنتفُ ونحوُه. (وتقليمُ الأظفارِ) بلا عذرٍ؛ لأنَّه إزالةُ جزءٍ من بدنِه يترفَّه به، فأشبَه الشَّعرَ.
(الخامسُ) من المحظوراتِ: (قتلُ صيدِ البرِّ) إجماعًا؛ لقوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ٩٥](الوحشيِّ المأكولِ) والمتولِّدِ منه ومِن غيرِه، كمتولِّدٍ بين وحشيٍّ وأهليِّ، أو مأكولٍ وحشيِّ وغيرِه، كسِمْعٍ - ولدُ الضبعِ من الذئب- وكالمتولِّدِ بين بقرِ الوحشي وأهليِّه؛ تغليبًا للحَظرِ.
(والدِّلالةُ عليهِ) أي: تحرُمُ الدِّلالةُ عليه، والإشارةُ (والإعانةُ على قتلِه) لأنَّه معونةٌ على محرَّمٍ، أشبَه الإعانةَ على قتلِ آدمِيٍّ معصومٍ.
ولا تحرُمُ الدِّلالةُ على طيبٍ ولباسٍ؛ لأنَّه لا ضمانَ فيهما بالسببِ، ولا يتعلَّقُ بهما حكمٌ يختصُّ بالدالِّ عليهما، بخلافِ الصيدِ، فإنَّه يحرُمُ على الدالِّ أكلُه منه، ويجبُ عليه جزاؤُه
(وقتلُ الجرادِ) أي: ويضمنُ مُحرِمٌ بقتلٍ أو مباشرةٍ أو سبببٍ؛ لأنَّه بريٌّ يُشاهدُ طيرانُه في البرِّ، ويهلكُه الماءُ إذا وقعَ فيه، كالعصافيرِ، بقيمتِه.
(والقَمْلِ): ويحرُمُ بإحرامٍ قتلُ قملٍ وصِئبانِه من رأسهِ، أو بدنِه، أو ثوبِه، ولو برميهِ، لما فيه من الترفُّهِ بإزالتِه، أشبَه قطعَ الشَّعَرِ. ولا جزاءَ فيه؛ لأنَّه لا قيمةَ له، أشبَه