للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا البَرَاغِيثِ، بل يُسنُّ قَتلُ كلِّ مُؤذٍ مُطلَقًا.

السَّادِسُ: عقدُ النِّكاحِ، ولا يصحُّ.

البراغيثَ، ولأنَّه ليس بصيدٍ

(لا البراغيثِ) وقُرادٍ، ونحوِهما، كدَلَمٍ، وبَقٍّ، وبعوضٍ

(بل يُسنُّ) أيمما: مع وجودِ أذىً، أو بدونِه (قتلُ كلِّ مؤذٍ) أي: من حيوانٍ وطيرٍ (مطلقًا) أي: في الحِلِّ والحرَمِ، غيرَ آدميٍّ؛ لحديثِ عائشةَ: أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلِ خصرِ فواسقَ في الحرمِ: الحِدَأةُ، والغُرابُ، والفأرةُ، والعقربُ، والكلبُ العقورُ. متفقٌ عليه (١). وفي معناها: كلّ مؤذٍ. وأما الآدميُّ غيرُ الحربيِّ، فلا يحِلُّ قتلُه إلا بإحدى الثلاثِ؛ للخبرِ (٢)، وهي: الزنى، والردَّةُ، والقِصاصُ.

(السادسُ) من المحظوراتِ: (عقدُ النكاحِ) فيحرُمُ (ولا يَصحُّ) من مُحرِمٍ. فلو تزوَّجَ حُرِمٌ أو زوَّج، أو كان وليًّا، أو وكيلًا فيه، لم (٣) يصحُّ، نصًّا. تعمَّدَهُ أو لا، لحديثِ مسلمٍ (٤) عن عثمانَ مرفوعًا: "لا ينكِحُ المُحرِمُ، ولا يُنكِحُ".

وتُكرَه خِطبةُ مُحرِمٍ -بكسر الخاء- أي: أن يخطبَ امرأةً، أو يخطبَ حلالٌ فحرِمةً، لحديثِ عثمانَ مرفوعًا: "لا يَنكِحُ المحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطبُ" (٥).

وكذا شهادتُه فيه. قال عمُّ والدي العلامةُ الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى" (٦):


(١) أخرجه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨).
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود.
(٣) في الأصل. "فلا".
(٤) أخرجه مسلم (١٤٠٩).
(٥) تقدم آنفا.
(٦) "غاية المنتهى" (١/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>