للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجِبُ على من وَطِئَ في الحجِّ قبلَ التحلُّلِ الأوَّل، أو أنزلَ منيًّا بمباشرةٍ، أو استمناءٍ، أو تقبيلٍ، أو لَمْسٍ لشهوة، أو تَكرارِ نَظرٍ، بدنَةٌ، فإن لم يجِدهَا صامَ عشَرةَ أيَّامٍ، ثلاثةً في الحَجِّ، وسبعةً إذا رجَعَ.

وفي العُمرةِ إذا أفسدَها قبلَ تمامِ السَّعي، شاةٌ.

والتَّحلُّل الأوَّلُ يحصُلُ باثنينِ مِنْ رميٍ، وحَلقٍ، وطَوافٍ،

قياسًا على دمِ تمتُّعٍ. وليس له التحلُّلُ قبلَ الذبحِ أو الصومِ

(ويجبُ على مَنْ وطِئَ في الحجِّ قبلَ التحلُّل الأوَّلِ، أو أنزلَ منيًّا بمباشرةٍ، أو استمناءٍ، أو تقبيلٍ، أو لمسٍ لشهوةٍ، أو تَكرارِ نظرٍ) فأنزلَ في الجميعِ، وجبَ (بدنةٌ، فإنْ لمْ يجدْها (١) صامَ عشْرةَ أيامِ؛ ثلاثةً في الحجِّ، وسبعةً إذا رجعَ) إلى أهلِه.

(وفي العمرةِ إذا أفسدَها قبلَ تمامِ السعي) لا بعدَ السعي، قبلَ حَلْقٍ؛ لأنَّه بعدَ تحلُّل أوَّلٍ. وعليه لوطئِه في عمرتِه (شاةٌ) لنقصِ حُرمةِ إحرامِها عن الحجِّ، لنقصِ أركانِها، ودخولِها فيه إذا جامعتْهُ، سواءٌ وطِئَ قبلَ تمامِ السعي، أو بعدَه قبلَ الحلقِ.

ولا فديةَ على مُكرَهَةٍ في وطءٍ في حجٍّ أو عمرةٍ، لحديثِ: "وعمَّا استُكرهوا عليه" (٢). ومثلُها النائمةُ. ولا يلزمُ الواطئَ أنْ يَفدِيَ عنها

(والتحلُّلُ الأوَّلُ يحصلُ باثنينِ) من ثلاثٍ: (من رميٍّ، وحَلْقٍ، وطوافِ) إفاضةٍ. فلو حلَقَ وطافَ، نمَّ وطِئَ ولم يزمِ (٣)، فعليه دمٌ لوطئِه، ودمٌ لتركِه الرميَ،


(١) في الأصل: "يجد".
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٢).
(٣) في الأصل: "يلزم".

<<  <  ج: ص:  >  >>