للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَحِلُّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النِّساء.

والثَّاني يحصُلُ بما بقيَ، معَ السعي، إن لم يكْن سعَى قَبْلُ.

وحجُّهُ صحيحٌ (ويحلُّ له كلُّ شيءٍ) حرُمَ بالإحرامِ (إلا النساءَ) نصًّا. وطئًا، ومباشرةً، وقُبْلةً، ولمسًا لشهوةٍ، وعقدَ نكاحٍ، لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: "إذا رميتُمْ وحلقتُكمْ، فقدْ حلَّ لكم الطِّيبُ، والثيابُ، وكلُّ شيءٍ، إلا النساءَ" (١). رواه سعيدٌ. وقالتْ عائشةُ: طيَّبْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لإحرامِه حينَ أحرمَ، ولحلِّه قبلَ أنْ يطوفَ بالبيتِ. متفقٌ عليه (٢).

(و) التحلُّلُ (الثاني يحصلُ بما بقيَ) من الثلاثِ (مع السعي) من متمتِّعٍ مطلقًا، ومفردٍ وقارنٍ لم يسعيا مع طوافِ قدومٍ؛ لأنَّه ركنٌ. وإليه أشارَ بقولِه: (إنْ لمْ يكن سعى قبلُ) وإنْ لمْ يُعِدْ إذنْ. وهذا التحلُّلُ هو الذي يحلُّ به النساءُ أيضًا.

* * *


(١) أخرجه أحمد (٤٢/ ٤٠) (٢٥١٠٣) قال الألباني: ضعيف بزيادة "وحلقتم". "الإرواء" (١٠٤٦).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>