للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُجزِئُ عن البدَنَةِ: بقَرةٌ، كَعَكسِهِ. ويُجزِئُ عن سَبعِ شِياهٍ: بدَنةٌ أو بقرَةٌ.

والمرادُ بالدَّم الواجِبِ: ما يُجزِئُ في الأضحِية؛ جذعُ ضَأنٍ، أو ثَنِيٌّ مَعْزٍ، أو سُبُعُ بَدَنَةٍ أو بَقرَةٍ،

(ويُجزئُ عن البدَنةِ: بقرةٌ) لحديثِ أبي الزبير (١)، عن جابرٍ: كنَّا ننحَرُ البدنةَ عن سبعةٍ. فقيلَ له: والبقرةُ؟ فقال: وهل هي إلا من البُدْنِ؟!. رواه مسلمٌ. (كعكسِه) يعني: عن البقرةِ بدنةٌ.

(ويُجزِئُ عن سبعِ شِياهٍ: بدَنة أو بقرةٌ) مطلقًا. أي: وجدَ الشياهَ أو عَدِمَها، في جزاءِ الصيدِ أو غيرِه؛ لحديثِ جابرٍ: أمرَنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ نشتركَ في الإبلِ والبقرِ، كلُّ سبعةٍ منَّا في بدنةٍ. رواه مسلمٌ (٢).

(والمرادُ بالدمِ) المطلقِ (الواجبِ: ما يُجزِئُ في الأضحيةِ) أي: يُجزِئُ فيه (٣) ما يُجزِئُ فيها، فإنْ قُيِّدَ بنحوِ بدنةٍ، تقيَّدَ. وهو (جذعُ ضأنٍ) وهو ما له ستَّةُ أشهرٍ (أو ثَنِيُّ معزٍ) وهو ما له سنةٌ (أو سُبُعُ بدَنةٍ، أو بقرةٍ)؛ لقولِه تعالى في التمتعِ: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦] قال ابنُ عباسٍ: شاةٌ، أو شِرْكٌ في دمٍ (٤).

وقولُه: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] فسَّره عليه السلام في حديثِ كعبِ بنِ عُجْرَةَ بذبحِ شاةٍ (٥). وقِيسَ (٦) عليهما الباقي.


(١) في الأصل: "ابن". وهو خطأ. والحديث عند مسلم (١٣١٨/ ٣٥٣) من طريق أبي الزبير به.
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٣).
(٣) سقطت: "فيه" من الأصل.
(٤) أخرجه البخاري (١٦٨٨).
(٥) تقدم تخريجه قريبًا.
(٦) في الأصل: "وقس".

<<  <  ج: ص:  >  >>