للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ذَبَحَ إحدَاهُما، فأفضَلُ، وتَجِبُ كلُّها.

(فإنْ ذبحَ) مَن وجبَ عليه دمٌ مطلقٌ (إحدَاهما) أي: بدنةً أو بقرةً (فأفضلُ) أي: فذلك أفضلُ من جذعِ الضأنِ، أو ثَنيِّ المعزِ؛ لأنَّهما أوفرُ لحمًا، وأنفعُ للفقراءِ. (وتجبُ كلُّها) لأنَّه اختارَ الأعلى لأداءِ فرضِه، فكان كلُّه واجبًا، كما لو اختارَ الأعلى (١) من خصالِ الكفَّارةِ. وقيل: يكونُ سبعُها واجبًا (٢)، وباقيها تطوُّعًا، فيكونُ له الشرفُ فيه بالأكلِ والهديةِ وغيرِهما. فيُثابُ عليها كلِّها ثوابَ الواجبِ، فلا يجوزُ أنْ يُخرِجَ سبعَها ويتصرَّفَ في الباقي.

"فرعٌ": كُرِهَ إخراجُ ترابِ الحَرَمِ وحجارتِه إلى الحِلِّ، لا ماءِ زمزمَ. ويحرُمُ إخراجُ ترابِ المساجدِ وطيبِها للتبرُّكِ (٣) وغيرِه (٤). ولهذا قال أحمدُ: فإنْ أرادَ أنْ يستشفِي بطيبِ الكعبةِ، لمْ يأخذْ منه شيئًا، ويُلزِقُ عيها طيبًا من عندِه، ثم يأخذُه.

حَدُّ الحرمِ من طريقِ المدينةِ: ثلاثةُ أميالٍ عند بيوتِ السُّقيا.

ومن اليَمَنِ: سبعةُ أميالٍ عندَ أضاةِ لِبنٍ.

ومن العراقِ: سبعةُ أميالٍ على ثنِيَّةِ رِجْل، وهو جبل بالمُنْقَطَعِ.

ومن الجِعْرَانةِ: تسعةُ أميالٍ في شِعْبٍ يُنسبُ إلى عبدِ اللهِ بنِ خالدِ بنِ أسيدٍ.

ومن جُدَّةَ: عشرةُ أميالٍ عندَ مُنقطعِ الأعشاشِ.

ومن الطائفِ: سبعةُ أميالٍ عندَ طرفِ عرفةَ.


(١) في الأصل: "الأحلا".
(٢) في الأصل: "وقيل: يكونُ وقيل سبعُها"، وانظر "الكافي" (٤٨٢١٢).
(٣) في الأصل: "للتبرع".
(٤) انظر "حاشية الروض المربع" (٤/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>