للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقته: مِنْ طُلُوعِ فجرِ يوم عَرفةَ إلى طُلُوعِ فَجرِ يومِ النَّحر.

يُجزئُ وقوفُه فيه؛ لأنَّه ليسَ من عرفةَ.

وهي (١): من الجبلِ المشرفِ على عرفةَ، إلى الجبالِ المقابلةِ له (٢)، إلى ما يلي حوائطَ بني عامرٍ (ووقتُه) أي: الوقوفِ بعرفةَ: (من طلوعِ فجرِ يومِ عرفةَ، إلى طلوعِ فجرِ يومِ النحرِ) لقولِ جابرٍ: لا يفوتُ الحجُّ حتى يطلُعَ الفجرُ من ليلةِ جمعٍ. قال أبو الزُّبيرِ: فقلتُ له: أقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذلك؟ قال: نعمْ (٣). وعن عُروةَ بنِ مُضرِّسٍ الطائيِّ، قال: أتيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفةِ حين خرجَ إلى الصَّلاةِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي جئتُ من جبلَي طيئ، أكلَلْتُ راحلتي، وأتعبتُ نفسي، واللهِ ما تركتُ من جبلٍ إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حجٍّ؟ فقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقفَ معنا حتى ندفعَ، وقدْ وقفَ قبلَ ذلك بعرفةَ ليلًا أو نهارًا، فقدْ تمَّ حجُّهُ، وقضى تفثَهُ". رواه الخمسةُ (٤)، وصحَّحه الترمذيُّ، ولفظُه له. ورواه الحاكمُ وقال: صحيحٌ على شرطِ كافَّةِ أئمةِ الحديثِ. ولأنَّ ما قبلَ الزوالِ من يومِ عرفةَ، فكانَ وقتًا للوقوفِ، كما بعدَ الزوالِ. وتركُه عليه السلام الوقوفَ فيه لا يمنعُ كونَة وقتًا له، كما بعدَ العشاءِ، وإنَّما وقفَ وقتَ الفضيلةِ


(١) أي: عرفة.
(٢) سقطت: "له" من الأصل.
(٣) أخرجه البيهقي (٥/ ١٧٤).
(٤) أخرجه أحمد (٣٠/ ٢٣٣) (١٨٣٠)، وأبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٣٠٤١)، وابن ماجه (٣٠١٦)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٦٣٥). وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>