للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمَنْ حصَلَ في هذَا الوَقتِ بعرفةَ لحظةً واحِدةً وهو أهلٌ، ولو مارًّا، أو نائِمًا، أو حائِضًا، أو جاهِلًا أنَّها عَرفةُ، صحَّ حجُّه، لا إنْ كانَ سَكرَانًا، أو مجنونًا، أو مغمًى عليه.

ولو وقَفَ النَّاسُ كلُّهم، أو كُلُّهم إلَّا قليلًا، في اليومِ الثَّامن أو العاشرِ خطَأً، أجزأهُم.

(فمَنْ حصَلَ في هذا الوقتِ) أي: وقتِ الوقوفِ (بعرفةَ) ولو (لحظةً واحدةً (١)، وهو) أي: الحاصِلُ بعرفةَ لحظةً (أهلٌ) للحجِّ؛ بأنْ كان مسلمًا محرِمًا به، عاقلًا، (ولو مارًّا) بعرفةَ، راجلًا أو راكبًا، (أو) مرَّ بها (نائمًا، أو حائضًا، أو جاهلًا أنَّها عرفةُ، صحَّ حجُّه) للخبرِ. وكما لو عَلِمَ بها (لا إنْ كانَ سكرانًا، أو مجنونًا، أو مغمًى عليه) ما لمْ يُفقْ بها

(ولو وقفَ الناسُ كلُّهم) أي: كلّ الحجيجِ الثامنَ أو العاشرَ (أو كلُّهم إلا قليلًا، في اليومِ الثامنِ أو العاشرِ) من ذي الحجة (خطأً، أجزأَهم) نصًّا فيهما؛ لحديثِ الدارقطنيِّ (٢): عن عبدِ العزيزِ بن جابرِ بنِ أُسيدٍ مرفوعًا: "يومُ عرفةَ الذي يعرِّفُ الناس فيه". وله ولغيرِه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "فِطرُكم يومَ تُفطِرونَ، وأضحاكم يومَ تُضَحُّونَ" (٣). ولأنَّه لا يُؤْمَنُ مثلُ ذلك فيما إذا قيلَ بالقضاءِ.

وظاهرُه: سواءٌ أخطؤوا لغلطٍ في العددِ، أو الرؤيةِ، أو الاجتهادِ في الغَيْمِ. قال في "الفروع" (٤): وهو ظاهرُ كلامِ الإمامِ وغيرِه.


(١) في الأصل: (واحر).
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٣).
(٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٣)، وأبو داود (٢٣٢٤)، وصححه الألباني.
(٤) "الفروع" (٦/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>