للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالِثُ: طوافُ الإفاضَةِ، وأوَّلُ وقتهِ: مِنْ نِصفِ ليلَةِ النَّحرِ لمَن وقفَ، وإلَّا فبعدَ الوُقُوفِ، ولا حدَّ لآخِرِه.

وإنْ أخطأَ دونَ الأكثرِ، فاتَهم الحجُّ؛ لأنَّهم لمْ يقفوا في وقتِه، وأمَّا الأكثرُ، فقدْ أُلحِقَ بالكلِّ في مواضعَ، فكذا هنا على ظاهرِ "الانتصار" وغيرِه.

وفي "المقنع": وإنْ أخطأ بعضُهم، فقدْ فاتَه الحجُّ. قال في "الإنصاف": هذا المذهبُ، وعليه الجمهورُ، ولمْ يخالفْه في "التنقيح"، وجزمَ به في "الإقناع".

والوقوفُ مرَّتينِ، قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: بدعةٌ، لمْ يفعلْه السلفُ. وفي "الفروع": يتوجَّه: وقوف مزَتينِ إنْ وقفَ بعضُهم لا سيَّما مَنْ رآه (١).

(الثالث) من أركانِ الحجِّ: (طوافُ الإفاضةِ) (٢) لكلِّ من متمتِّعٍ، أو مفردٍ، أو قارنٍ (وأوَّلُ وقتِه) أي: طوافِ الإفاضةِ (٣): (من نصفِ ليلةِ النحرِ لمَنْ وقفَ) بعرفةَ قبلُ (وإلا) يكنْ وقفَ (فـ) وقتُه (بعدَ الوقوفِ) بعرفةَ، فلا يُعتدُّ به قبلَهُ (ولا حدَّ لآخِرِه) أي: طوافِ الإفاضةِ؛ لأنَّه لا آخِرَ لوقتِه. ولا شيءَ في تأخيرِه.

وفعلُه يومَ النَّحرِ أفضلُ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: أفاضَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يومَ النَّحرِ. متفقٌ عليه (٤).

وسُمِّيَ طوافَ الإفاضةِ؛ لأنَّه يأتي به عندَ إفاضتِه من منًى إلى مكَّةَ المشرفةِ.

قولُه: وفعلُه يومَ النَّحرِ أفضلُ. ظاهرُه: أنَّه أفضلُ حتى من الطوافِ بعد نصفِ ليلةِ النحرِ في الليلِ.


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ٥٩١).
(٢) في الأصل: "الإضافة".
(٣) في الأصل: "الإضافة"
(٤) أخرجه مسلم (١٣٠٨)، وأخرجه البخاري (١٧٣٢) بنحوه موقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>