(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٠٦١)، وضعفه الألباني. (٣) أخرجه ابن ماجه (٣٠٦٢)، وصححه الألباني. (٤) على أن لا يكون ذلك بشدِّ الرِّحالِ إليها قاصدًا لها. قال الشيخ تقي الدين: أما إذا كان قصده بالسفر زيارةَ قبرِ النبي دونَ الصلاةِ في مسجدِه، فهذه المسألةُ فيها خلافٌ. فالذي عليه الأئمة وأكثرُ العلماءِ: أنَّ هذا غيرُ مشروع، ولا مأمورٍ به؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تشدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثَةِ مَساجِدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصى". "مجموع الفتاوى" (٢٧/ ٢٦). (٥) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٧٨). قال الألباني: موضوع. "ضعيف الجامع" (٥٥٦٣). (٦) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٧٨). قال الألباني: موضوع. "ضعيف الجامع" (٥٦١٨).