للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسمِّي حين يُحرِّكُ يدَهُ بالفِعْلِ، ويُكبِّر، ويقولُ: اللَّهمَّ هذا لكَ ومِنكَ.

وأوَّلُ وقتِ الذَّبحِ: مِنْ بعدِ أسبَقِ صلاةِ العيدِ بالبلَدِ، أو قَدرِهَا لمن لم يُصلِّ، فلا تُجزِئُ قبلَ ذلِكَ.

(ويُسمِّي) وجوبًا (حينَ يُحرِّكُ يدَهُ بالفعلِ) أي: النَّحرِ، أو الذبحِ، وتسقُطُ سهوًا، (ويُكبِّرُ) ندْبًا، (ويقولُ: اللهمَّ هذا لكَ ومنكَ) لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: ذبحَ يومَ العيدِ كبْشَيْن، ثمَّ قالَ حينَ وجَّهَهُما: وجَّهتُ وَجْهِيَ للذي فطرَ السمواتِ والأرضَ حنيفًا وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحيايَ ومَمَاتي للهِ ربِّ العالمينَ، لا شريكَ له، وبذلكَ أُمِرْتُ وأنا من (١) المسلمين، بسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، اللهمَّ هذا منكَ ولكَ". رواه أبو داودَ (٢). ولا بأسَ بقولِه، أي: الذابحِ: اللهمَّ تقبَّلْ من فلانٍ. لحديثِ: "اللهمَّ تقبَّلْ من محمدٍ وآلِ محمدٍ وأُمَّةِ محمدٍ". ثمَّ ضحَّى. رواه مسلمٌ (٣). ويذبحُ واجبًا قبلَ نفلٍ. وسُنَّ إسلامُ ذابحٍ، وتولِّيهِ بنفسِه أفضلُ.

(وأوَّلُ وقتِ الذبحِ) لأضحيةٍ، وهدي نذرٍ، أو تطوُّعٍ، أو متعةٍ، أو قِرانٍ: (من بعدِ أسبقِ صلاةِ العيدِ بالبلدِ) الذي تُصلَّي به، ولو قبلَ الخُطبةِ (أو) من بعدِ (قدرِها) أي: الصَّلاةِ (لمَنْ لمْ يصلِّ) يعني: لمَنْ بمحلٍّ لا تُصلَّى فيه، كأهلِ البوادي من أصحابِ الطُّنُبِ والخَرْكاوَاتِ (٤) ونحوِهم ممَّنْ لا يصلُّون، فدخولُ وقتِ الذبحِ في حقِّهم بمُضِي قدرِ ما تُفعلُ فيه الصَّلاةُ. (فلا تُجزئُ قبلَ ذلك) أي:


(١) في الأصل: "أولُ".
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧٩٥) من حديث جابر. وضعفه الألباني.
(٣) أخرجه مسلم (١٩٦٧) من حديث عائشة.
(٤) الخركاة: فارسية، تطلق بالعموم على المحل الواسع، وبالأخص على الخيمة الكبيرة. "الألفاظ الفارسية المعربة" ص (٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>