للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَستمِرُّ وقت الذَّبح، نهارًا وليلًا، إلى آخِرِ ثاني أيَّام التَّشريقِ.

فإن فاتَ الوقتُ، قضَى الواجِبَ،

قبلَ صلاةِ العيدِ

(ويستمرُّ وقتُ الذبحِ نهارًا وليلًا، إلى آخرِ ثاني أيَّامِ التشريقِ) فتكونُ أيَّامُ النحرِ ثلاثةً، يومٌ العيد (١)، ويومانِ بعدَهُ. قال أحمدُ: أيَّامُ النحرِ ثلاثةٌ، عن غيرِ واحدٍ من أصحابِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. وفي روايةٍ قال: عن (٢) خمسةٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- (٣) نهى عن ادِّخارِ لحومِ الأضاحي فوقَ ثلاثٍ (٤). ويستحيلُ أنْ يُباحَ ذبحُها في وقتٍ يحرُمُ أكلُها فيه، ونسخُ أحدِ الحكمينِ، وهو الادِّخارُ، لا يلزمُ رفعَ الآخرِ؛ وهو إجزاءُ الذبحِ فيما زادَ على الثلاثةِ أيَّامٍ.

وفي "الإيضاح": إلى آخرِ أيَّامِ التشريقِ (٥). والأوَّلُ المذهبُ.

قولُه: "ليلًا" أي: يُجزئْ مع الكراهةِ.

والأُضحيةُ في أوَّلِ أيَّامِ الذبحِ أفضلُ، وهو يومُ العيدِ، فما يَليه، أي: يومَ العيدِ، أفضلُ. قال في "الإنصاف" (٦): قلتُ: والأفضلُ: اليومُ الأوَّلُ عَقِيبَ الصَّلاةِ والخطبةِ وذبحِ الإمامِ

(فإنْ فاتَ الوقتُ) للذبحِ (قضَى الواجبَ) وفعلَ به كالأداءِ المذبوحِ في وقتِهِ،


(١) في الأصل: "يوم يوم".
(٢) سقطت: "عن" من الأصل.
(٣) سقطت: "لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- " من الأصل.
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٧٤)، ومسلم (١٩٧٠) عن ابن عمر مرفوعًا، ولفظه عند مسلم: "لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام".
(٥) "كشاف القناع" (٦/ ٤٠٢).
(٦) "الإنصاف" (٩/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>