للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجُوزُ مِنَ المُتعَةِ والقِرَانِ.

ويَجِبُ أن يتصدَّقَ بأقلِّ ما يَقَعُ عليه اسمُ اللَّحمِ. ويُعتَبرُ تَمليكُ الفَقيرِ، فلا يَكفِي إطعامُهُ.

والسُّنةُ أن يأكلَ من أُضحِيتهِ ثُلُثَها، ويُهدِيَ ثُلُثَها، ويتصدَّقَ بثُلُثِها.

"فائدةٌ": قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: الأُضحيةُ من النفقةِ بالمعروفِ، فتُضحِّي المرأةُ من مالِ زوجِها عن أهلِ البيتِ بلا إذنِهِ، ومدينٌ لمْ يطالبْهُ ربُّ الدينِ (١).

(ويجوزُ) أنْ يأكلَ (من) دمِ (المتعةِ والقِرانِ) نصًّا؛ لأنَّ سبَبَهُما غيرُ محظورٍ، فأشبَها هديَ التطوُّعِ، ولأنَّ أزواجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- تمتعْنَ معه في حَجَّةِ الوداعِ. وأدخلتْ عائشةُ الحجَّ على العمرةِ، فصارتْ قارِنةً، ثمَّ ذبحَ عنهنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- البقرَ، فأكلْنَ من لحومِها (٢). احتجَّ به أحمدُ.

(ويجبُ أنْ يتصدَّقَ بأقلَّ ما يقعُ عليه اسمُ اللَّحم) ولو مقدارَ أُوقيةٍ. (ويُعتبرُ تمليكُ الفقيرِ) لشيءٍ من اللَّحمِ نيئًا (٣) (فلا يكفي إطعامُهُ) كالواجبِ في الكفَّارةِ

(والسُنَّةُ أنْ يأكلَ من أُضحيتِهِ ثُلُثَها، ويُهديَ ثُلُثَها، ويتصدَّقَ بثُلُثِها) أي: يأكلُ هو وأهلُ بيتِه الثلثَ، ويُهدي الثلثَ، ويتصدَّقُ بالثلثِ. حتى من أضحيةٍ واجبةٍ، وحتى الإهداء لكافرٍ من أضحيةِ تطوُّعٍ. قال أحمدُ: نحنُ نذهبُ إلى حديثِ عبدِ اللهِ: يأكلُ الثلثَ، ويُطعِمُ مَنْ أرادَ الثلثَ، ويتصدَّقُ بالثلثِ على المساكينِ. قال علْقمةُ: بعثَ معي عبدُ اللهِ بهدْيِهِ، فأمرَني أنْ آكلَ ثُلُثًا، وأنْ أرسِلَ إلى أهلِ أخيهِ


(١) "غاية المنتهى" (١/ ٤٤٥)، "إرشاد أولي النهى" (١/ ٥٧٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٦١، ١٧٠٩، ٥٥٤٨)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة.
(٣) في الأصل: "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>