للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّاني: أن لا يَذكُرُوا دينَ الإسلامِ إلَّا بالخَير.

الثالِثُ: أن لا يفعلُوا ما فيهِ ضَررٌ على المُسلمين.

الرابِعُ: أن تَجريَ عليهم أحكامُ الإسلامِ في نَفسٍ، ومالٍ، وعِرضٍ، وإقامةِ حدِّ فيما يُحرِّمونَه كالزِّنَى،

السلام أخذَها من مجوسِ هجرَ (١). وذلك لأنَّ لهم شَبهةَ كتابٍ، فأُلحقوا بالكتابيِّين، وأمَّا سائرُ الكفرةِ، فلا تؤخذ منهم الجزية (٢).

ومرجعُ (٣) الجزيةِ إلى اجتهادِ الإمامِ. وعنه: إلى ما ضربَهُ عمرُ.

فيجبُ أن يقسِمَه الإمامُ عليهم، فيجعل على الموسرِ ثمانيةً وأربعين درهمًا، وعلى المتوسِّطِ أربعةً وعشرين، وعلى الأدونِ اثني عشرَ (٤).

ولا يُقبلُ إرسائها مع غيرِهم، لزوالِ الصَّغارِ.

(الثاني) من الأحكامِ: (أنْ لا يذكروا دينَ الإسلامِ إلا بالخيرِ) فإنْ ذكرَهُ بسوءٍ، قُتِلَ.

(الثالثُ) من الأحكامِ: (أنْ لا يفعلوا ما فيه ضررٌ على المسلمينَ) من قطعِ طريقٍ، وتعليةِ بناءٍ، أو تجسَّسَ، أو آوىَ جَاسُوسًا

(الرابعُ) من الأحكامِ: (أنْ تجريَ عليهم (٥) أحكامُ الإسلامِ في نفسٍ، ومالٍ، وعِرضٍ، وإقامةِ حدٍّ فيما يُحرِّمونَهُ) أبي: يعتقدونَ تحريمَة (كالزِّنى) وسَرِقَةٍ، أو


(١) تقدم تخريجه آنفًا.
(٢) "تفسير البيضاوي" (٣/ ١٤٠).
(٣) في الأصل: "ورجع".
(٤) انظر: "كشاف القناع" (٧/ ٢٣٧).
(٥) في الأصل: "عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>