للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يبولَ أو يتغوَّطَ بطريقٍ مسلوكٍ، وظلٍّ نافعٍ، وتحتَ شجرةِ عليها ثَمرٌ يُقصَدُ، وبين قبورِ المسلمين. وأن يلبثَ فوقَ حاجتِه.

"ويكفي إرخاءُ ذيلِهِ": قاله في "الفروع" (١). وقد تقدَّمَ الإشارةُ إليه. ويتوجهُ: كسُترةِ صلاةٍ.

(وأن يبولَ أو يتغوطَ) أي: يحرُمُ أن يبولَ أو يتغوطَ (بطريقٍ مسلوكٍ، وظلٍّ نافعٍ) وكذا مشمَسٌ زمنَ الشتاءِ، ومُتحدَّثُ الناسِ - قال الشيخُ في "غاية المنتهى" (٢): ويتجه: لا على حرامٍ (٣). يعني: لأنَّه يجوزُ البولُ والغائطُ - لحديثِ معاذٍ مرفوعًا: "اتَّقوا المَلَاعنَ الثلاثَ: البرازُ في المواردِ، وقارعةِ الطريقِ، والظِّلِّ" رواه أبو داود وابنُ ماجه (٤). وبالصَّفا والمروةِ، ومحلِّ الرَّمي.

(و) يحرُمُ (تحتَ شجرةٍ عليها ثمرٌ يُقصدُ) أي: سواءٌ يؤكلُ أو لا؛ لأنَّه يُفسدُه، وتعافُه النَّفسُ. فإنْ لمْ يكنْ عليها ثمرٌ، لمْ يحرمْ، إن لمْ يكنْ لها ظلٌّ نافعٌ؛ لأنَّه يزولُ بالأمطارِ إلى مجيءِ الثمرةِ.

(و) يحرمُ (بينَ قبورِ المسلمين) لأنَّه يحصلُ به تأذيةٌ، وأذيةُ المسلمِ حرامٌ، وحرمتُه باقيةٌ حيًّا وميتًا.

(و) يحرمُ (أن يَلبثَ فوقَ) قدرِ (حاجتِهِ) أي: وهو على البولِ أو الغائطِ، لا في الخلاءِ بعد قيامِه، ولهذا علَّلوا المسألة: فإن فيه كشفَ عورةٍ بلا حاجةٍ. وقد قيل:


(١) "الفروع" (١/ ١٢٧).
(٢) "غاية المنتهى" (١/ ٦١).
(٣) سقطت: "حرام" من الأصل.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٦)، وابنُ ماجه (٣٢٨)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>