للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشَقِّ، ونارٍ، ورَمَادٍ.

ولا يكُره البولُ قائما.

ويحرمُ استقبالُ القبلة واستدبارُها في الصحراء بلا حائلٍ، ويكفي إرخاءُ ذيلِهِ.

(و) يُكره في (شَقٍّ) الشَّقُّ - بالفتحِ - هو الثقْبُ النازلُ المستطيلُ.

(و) يُكره في (نارٍ، ورمادٍ) فإنَّ البولَ على النارِ يورِثُ السقمَ، ويؤذي برائحتِه. وكذا على الرَّمادِ.

(ولا يُكره البولُ قائمًا) إنْ أمِنَ تلوثًا وناظرًا

(ويحرُمُ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الصحراءِ بلا حائلٍ، ويكفي إرخاءُ ذيلِهِ) أي: ويحرُمُ بفضاءٍ لا بنيانَ فيه، استقبالُ القبلةِ واستدبارُها ببولٍ أو غائطٍ؛ لقولِه عليه السلام: "شرِّقوا أو غرِّبوا". رواه الشيخان (١). ويجوزُ في البنيانِ، لما روَى الحسنُ بنُ ذكوانَ، عن مرْوانَ الأصفرِ قال: رأيتُ ابنَ عمرَ أناخَ راحلتَهُ، ثم جلسَ يبولُ إليها. فقلتُ: يا أبا عبد الرحمنِ، أليسَ قد نُهِي عن هذا؟ فقال: إنَّما نُهيَ عن هذا في الفضاءِ، أمَّا إذا كان بينَك وبينَ القبلةِ شيءٌ يسترُك، فلا. رواه أبو داود وابنُ خزيمةَ والحاكمُ (٢) وقال: على شرطِ البخاريِّ. والحسن بن ذكوان (٣) وإنْ كان جماعةٌ ضعَّفوه، فقد قوَّاه جماعةٌ (٤).


(١) أخرجه البخاري (١٤٤)، ومسلم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب.
(٢) أخرجه أبو داود (١١)، وابنُ خزيمةَ (٦٠)، والحاكمُ في "المستدرك" (١/ ٢٥٦)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (٦١).
(٣) سقطت: "والحسن بن ذكوان" من الأصل.
(٤) انظر "دقائق أولي النهى" (١/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>