للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبول في إناءٍ،

عمرَ: مَرَّ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ فسلَّمَ عليه وهو يبولُ، فلم يردَّ عليه. رواه مسلمٌ وأبو داودَ (١)، وقال: يُروى أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تيممَ ثم ردَّ على الرجلِ السلامَ (٢).

وإنْ عطَسَ، حَمِدَ بقلبِه. وجزمَ صاحبُ "النظم" بتحريمِ القراءةِ في الحُشِّ وسطْحِه، وهو متجهٌ: على حاجتِه. وفي "الغنية": لا يتكلمُ ولا يذكرُ، ولا يزيدُ على (٣) التسميةِ، والتعوذِ. انتهى. لكن يجبُ تحذيرُ نحو ضريرٍ وغافلٍ عن هلكةٍ (٤).

والمرادُ بكراهةِ الكلامِ في الخلاءِ: كراهتُه وهو على قضاءِ الحاجةِ، كما مرَّ في حديثِ ابنِ عمرَ بمعناه، لا بعدَهُ، وهو في الخلاءِ.

(و) يُكره (البولُ (٥) في إناءٍ) بلا حاجةٍ، نصًّا. فإنْ كانتْ، لمْ يُكره؛ لقولِ أميمةَ (٦) بنتِ رُقيقةَ، عن أمِّها: كان للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَدَحٌ من عَيْدانٍ تحتَ سريرِه، يبولُ فيه بالليلِ. رواه أبو داود (٧). والعَيدانُ، بفتحِ العينِ: طِوالُ النخلِ.

ومن الحاجةِ أيضًا: كما لو كان في المسجدِ وقدْ أُغلقتْ أبوابُه، وليس به محلٌّ لقضاءِ الحاجةِ. ويحرمُ البولُ في المسجدِ في الإناءِ بلا حاجةٍ.


(١) أخرجه مسلم (٣٧٠)، وأبو داود (١٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣١)، وصححه الألباني.
(٣) سقطت "على" من الأصل، والمثبت من "دقائق أولي النهى" ١/ ٦٧.
(٤) انظر "دقائق أولي النهى" (١/ ٦٧).
(٥) في الأصل: "بوله".
(٦) في الأصل: "أمية". وهو خطأ. وانظر: "الإصابة" (١٣/ ١٦٦).
(٧) أخرجه أبو داود (٢٤) عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها. وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>