للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابِعُ: خيارُ التَّدلِيس.

وهو أن يُدَلِّسَ البائِعُ على المُشتَري ما يزَيدُ به الثَّمنُ، كتَصرِيَةِ اللَّبنِ في الضَّرعِ، وتَحمِيرِ الوَجهِ، وتَسويدِ الشَّعرِ، فيحرُمُ، ويثبتُ للمُشتَرِي الخِيَارُ،

على (١) عَيبٍ في الإجارةِ، ففَسَخَ: أنَّه يرجِعُ عليه بقِسطِه مِن المسمَّى؛ لأنَّه يَستَدرِكُ ظُلامَتَه بذَلِكَ؛ لأنَّه يَرجِعُ بقِسطِه منها مَعيبًا، فيرتَفِعُ عنه الضرَّرُ بذلك. قال المجدُ: نقلتُه من خطِ القاضي على ظهرِ الجزءِ الثلاثين من "تعليقه" (٢).

والغَبْنُ محرَّمٌ؛ لأنَّه تَغريرٌ (٣) وغِشٌ. والعقدُ صحيحٌ.

(الرابعُ) من أقسامِ الخيارِ: (خيارُ التدليسِ) مِن الدَّلَسِ، بالتحريكِ، بمعنى: الظُّلمَةِ؛ كأنَّ البائعَ بفعلِه الآتي صيَّرَ المشتَرِيَ في ظُلمَةٍ

(وهو) أي: التدليسُ (أنْ يُدَلِّسَ البائعُ على المشتري ما يزيدُ به الثَّمنُ) وإنْ لمْ يكنْ عيبًا (كتَصْريةِ اللَّبنِ) أي: جمعِه (في الضَّرْع) أي: ضرعِ بهيمةِ الأنعامِ؛ لما روى أبو هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنمَ، فمَنْ ابتاعَها، فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أنْ يحلبَها، إنْ شاءَ أمسَكَ، وإنْ شاءَ ردَّها وصاعًا من تَمرٍ" متفقٌ عليه (٤).

(و) كـ (تحميرِ الوجهِ، وتسويدِ الشَّعَرِ) من رقيقٍ، وتجعيدِه، والجعدُ: ضدُّ السَّبْطِ

(فيحرُمُ) التدليسُ (ويثبتُ للمشتري) بالتدليسِ (الخِيارُ) أي: خيارُ الرَّدِّ


(١) سقطت: "على" من الأصل.
(٢) "كشاف القناع" (٧/ ٤٣٦).
(٣) في الأصل: "لا لتقريرٍ".
(٤) أخرجه البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>