للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتَّى ولَو حَصَل التَّدلِيسُ من البائِع بلا قَصْدٍ.

الخَامِسُ: خِيارُ العَيبِ.

(حتى ولو حصلَ التدليسُ) في مبيعٍ (من البائعِ بلا قصدٍ) كحُمرَةِ وَجهِ جارِيَةٍ؛ لخَجَلٍ أو تَعَبٍ ونحوِه؛ لأنَّه لا أثرَ له في إزالةِ ضررِ المشتري.

فإنْ علمَ مشترٍ بتدليسٍ، فلا خيارَ له؛ لدخولِه على بصيرةٍ. وكذا لو دلَّسَه بما لا يزيدُ به الثمنُ، كتسبيطِ الشَّعَرِ؛ لأنَّه (١) لا ضَرَرَ بذلك على مُشترٍ.

وخيارُ التدليسِ على التراخي، إلَّا المُصَرَّاةَ، فيخيَّرُ ثلاثةَ أيَّامٍ مِنهُ مُنذُ عَلِمَ، بين إمساكٍ بلا أَرشٍ، ورَدٍّ مَعَ صاعِ تمرٍ سليمٍ إنْ حلبَها. فإنْ عَدِمَ التَّمرَ، فقيمتُه. ويُقبَلُ رَدُّ اللَّبنِ بحالِه لم يتغيرْ، بدَلَ التَّمرِ، كردِّها به قبلَ الحَلْبِ، إن ثبتتِ التصريةُ.

وله ردُّ مُصرَّاةٍ مِن غَيرِ بهيمةِ الأنعامِ، كأمَةٍ وأتانٍ، مجَّانًا؛ لأنَّه لا يُعتاضُ عنه عادةً. قال في "الفروع": كذا قالوا، وليس بمانعٍ. وقال المنقِّحُ: بل بقيمةِ ما تلِفَ من اللَّبنِ، يعني: إنْ كان له قيمةٌ (٢).

(الخامسُ) من أقسامِ الخيارِ: (خِيارُ العَيبِ) وما بمعنَاه. وهو نقصُ مبيعٍ، أو نصٌّ قيمتِه عادةً. فما عدَّه التجارُ منقِصًا، أُنيطَ الحكمُ به؛ لأنَّه لم يردْ في الشرعِ نصٌّ في كلِّ فردٍ منه، فرُجعَ فيه إلى أهل الشأنِ: كمَرَضٍ بحيوانٍ يحوزُ بيعُه، وبَخَرٍ في عبدٍ، أو أمَةٍ، وحَوَلٍ، وخَرَسٍ، وكَلَفٍ، وطَرَشٍ، وقَرَعٍ، وفَتْقٍ، ورَتَقٍ، واستحاضةٍ، وجنونٍ، وسُعالٍ، وبُحَّةٍ، وحملِ أَمَةٍ، لا بهيمةٍ، وزنا مَنْ بلغَ عشرًا من عبدٍ وأمَةٍ. وشُربه مسكرًا، وسرقتِه، وإباقِه، وبولِه في فراشِه، وحُمْقِ بالغٍ، وهو:


(١) سقطت: "لأنَّه" من الأصل.
(٢) "دقائق أولي النهى" (٣/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>