للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السَّابِعُ: خيارُ الخُلْفِ في قَدرِ الثَّمن.

فإذا اختلفا في قَدرِه، حَلَف البائِعُ: ما بعتُه بكذا، وإنَّما بعتُه بكذا. ثم المُشتَري: ما اشتريتُه بكَذا، وإنَّما اشتريتُه بكَذا.

له؛ لأنَّ الصِّفةَ لا يُعتاضُ عنها، وكالمسلَمِ فيه. قالَهُ في "الفروع". فيخيَّرُ بين الردِّ والإمساكِ مجانًا.

وهذا بخلافِ البيعِ بشرطِ صفةٍ، فإنَّ له أرشَ فقدها، كما تقدَّم (١).

(السابعُ) من أقسامِ الخيارِ: (خيارُ الخُلْفِ) أي: اختلافِ المتبايعَين. وكذا لو اختلفَ المؤجِّرُ والمستأجِرُ في الأُجرَةِ (في قَدرِ الثَّمَنِ) أي: في مقدارِه

(فإذا اختلفا) أي: المتعاقدانِ. أو اختلفَ ورثتُهما، أو أحدُهما وورثةُ الآخرِ (في قدرِه) أي: في قدرِ الثمنِ، بأنْ قالَ بائعٌ، أو وارثُه: الثمنُ ألفٌ. وقال مشترٍ، أو وارثُه: ثمانمائةٍ. ولا بينة لأحدِهما، تحالفا؛ لأنَّ كلًا منهما مدَّعٍ ومنكرٌ صورةً، وكذا حكمًا، لسماعِ بينةِ كلٍّ منهما. أو كان لهما، أي: لكلٍّ منهما (٢)، بينةٌ بما ادَّعاه، تحالفا؛ لتعارضِ البيِّنتينِ وتساقطا، فيصيرانِ كمَنْ لا بينةَ لهما.

وإذا أرادا التحالفَ (حلفَ البائعُ) أوَّلًا، لقوةِ جَنْبَتِهِ؛ لأنَّ المبيعَ يُرَدُّ إليه: (ما بعتُه بكذا، وإنَّما بعتُه بكذا) فيجمعُ بين النفيِ والإثباتِ، فالنفيُ لما ادُّعِيَ عليه، والإثباتُ لما ادَّعاه، ويُقدَّمُ النفيُ عليه؛ لأنَّه الأصلُ في اليمين

(ثمَّ) حلف (المشتري: ما اشتريتُه بكذا، وإنَّما اشتريتُه بكذا) لما تقدَّمَ.

ويحلفُ وارثٌ على البَتِّ، إن علمَ الثمنَ، وإلا فعلى نفيِ العلمِ.


(١) انظر "كشاف القناع" (٧/ ٣٣٨).
(٢) سقطت: "أي: لكلٍّ منهما" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>