للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَطعُومًا، كالبِطِّيخ، والقِثَّاء، والخِيَارِ، والجَوزِ، والبَيضِ، والرُّمَّان.

ولا فيما أخرجَتهُ الصِّناعةُ عن الوزنِ، كالثِّيابِ، والسِّلاح، والفُلُوسِ، والأَوانِي. . . . .

مطعومًا، كالبِطِّيخِ، والقِثَّاءِ، والخِيارِ، والجَوْزِ، والبَيْضِ، والرُّمَّانِ) والتفاحِ، والكُمَّثرى، والخوخِ، والثيابِ، والحيوانِ.

فيجوز بيعُ بيضةٍ وخيارةٍ وبطيخةٍ بمثلِها. نصَّ عليه؛ لأنَّه ليس مكيلًا ولا موزونًا. لكنْ نقلَ مهنا عن الإمام: أنَّه كَرِهَ بيعَ بيضةٍ ببيضتينِ. وقال: لا يصلحُ إلا موزونًا بوزنٍ؛ لأنَّه مطعومٌ.

(ولا) يجري الرِّبا (فيما أخرجتْهُ الصناعةُ عن الوزنِ) لارتفاعِ سعرهِ بها.

إلا بمثلهِ وزنًا (١)، سواءٌ ماثلَه في (٢) الصناعةِ أوْ لا؛ لعمومِ الحديثِ السابقِ.

وجوَّزَ الشيخُ بيعَ مصنوعٍ مباحِ الاستعمالِ، كخاتمٍ ونحوهِ بِيعَ بجنسِه بقيمتهِ حالًّا، جَعْلًا للزَّائدِ عن وزن الخاتمِ في مقابلةِ الصَّنْعةِ، فهو كالأجرةِ

(كالثيابِ) من الحريرِ، والقطنِ، والكَتَّانِ، والصوفِ، والشَّعرِ، والوبر (٣) (و) كـ (السِّلاحِ) كسكاكينَ ونحوِها، (و) كـ (الفلوسِ) حيثُ كانَ يتعاملُ بها عددًا، ولو كانتْ نافقةً؛ لأنَّ هذه الأشياءَ ليستْ بمكيلٍ ولا موزونٍ، إذ لا معنى لثبوتِ الحكمِ مع انتفاءِ العلَّةِ، وعدمِ النصِّ والإجماعِ فيه.

(و) لا يجري الرِّبا فيما أخرجتْهُ الصِّناعةُ أيضًا، كـ (الأواني) المعمولةِ من


(١) كذا بالأصل! ولعل به سقطًا هو: "فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله وزنا"، وانظر "كشاف القناع" (٨/ ٩).
(٢) سقطت: "في" من الأصل.
(٣) في الأصل: "والربعِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>