للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَصِحُّ بيع اللَّحْمِ بمثلِه إذا نزِعَ عظمُهُ، وبحَيوانٍ مِنْ غَيرِ جِنسِه.

(ويصحُّ بيعُ اللَّحِم بمثلهِ) وزنًا، من جنسِه، كلحمِ بقرٍ بلحم بقرٍ (١) -وسيأتي تعريفُ الجنسِ- رطبًا بمثلهِ، ويابسًا تناهَى جَفافُه بمثلهِ (إذا نُزعَ عظمُه) لأنَّه إذا لم يُنْزَعْ أدَّى إلى الجهلِ بالتساوي. فإذا نُزعَ، صحَّ البيعُ، كالذهبِ بالذهبِ مِثلًا بمثلٍ.

(و) يصحُّ بيعُ لحمٍ (بحيوانٍ) إذا كانَ (من غير جنسِه) كبيعِ لحمِ ضأنٍ ببقرةٍ، أو أكثرَ، ونحوِ ذلك.

والشَّحْمُ، والأَلْيَةُ، والرئةُ، والطِّحالُ، والقلبُ، والأكارعُ، والدِّماغُ، والكَرْشُ: أنواعٌ (٢)؛ لأنَّها مختلفةٌ في الاسمِ والخِلقةِ. فلا يجوزُ بيعُ نوعٍ منها بمثلهِ إلا وزنًا. ويجوزُ التفاضلُ إذا كان بغيرهِ، كرطلِ كبدٍ برطلينِ لحمٍ أو أَليةٍ ونحوِهِ.

"فائدةٌ": والجنسُ: ما شملَ أنواعًا، أي: أشياءَ مختلفةً بالحقيقةِ. والنوعُ: ما شملَ أشياءَ مختلفةً بالشخصِ. وقدْ يكونُ الشيءُ جنسًا باعتبارِ ما تحته، ونوعًا باعتبارِ ما فوقهَ.

فكلُّ شيئينِ فأكثرَ أصلُهما واحدٌ: جنسٌ واحدٌ، ولو اختلفَت مقاصدُهما، كدهنِ وردٍ وبَنَفسَجٍ وياسَمينٍ ونحوِها، إذا كانتْ من دُهنٍ واحدٍ، فهي جِنسٌ واحدٌ (٣)

والمرادُ هنا: الجنسُ الأخصُّ، والنوعُ الأخصُّ. فكلُّ نوعين اجتمعا في اسمٍ


(١) سقطت: "بلحم بقرٍ" من الأصل. وانظر "معونة أولي النهى" (٥/ ١٤١).
(٢) انظر "كشاف القناع" (٨/ ١٤)، "دقائق أولي النهى" (٣/ ٢٥٠)، "الروض المربع" ٤/ ٥٠٧)، وفيها: (أجناس) بدلا عن: "أنواع".
(٣) انظر "إرشاد أولي النهى" (١/ ٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>