للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا استويَا نَشَافًا أو رُطوبَةً.

ولا يصِحُّ بيعُ فَرعٍ بأصلِه، كزيتٍ بزيتُونٍ، وشَيْرَج بسِمْسِم، وجُبْنٍ بلَبَنٍ، وخُبزٍ بعَجِينٍ،. . . .

لحم (١)، وكرطلِ سمنٍ بقريٍّ برطلٍ منه، مِثلًا بمثل. ويصحُّ بيعُ خبزِه بخبزِه، كخبزِ بُرٍّ، مِثلًا بمثلٍ

(إذا استويا) أي: الرِّبويُّ (نَشَافًا) فيما كانَ ناشفًا (أو) استويا (رُطوبةً) فيما كانَ رَطْبًا، مِثلًا بمثل، لحديثِ سعدِ بن أبي وقاصٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن بيعِ الرُّطبِ بالتمرِ. قال: "أينقصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ"؟ قالوا: نعم. فنهىَ عن ذلك. رواه مالكٌ، وأبو داودَ (٢).

(ولا يصحُّ بيعُ فرعٍ بأصلِه، كزيتٍ بزيتونٍ، وشَيْرج بسِمسمِ، وجُبنٍ) (٣) أو أقطٍ، أو زُبدٍ، أو سمنٍ، أو مخيضٍ، أو جامِدٍ (بلَبنٍ) لأنَّ الجميعَ فرعُ اللَّبَن، ولا يصحُّ بيعُ أصلٍ بفرعهِ

(و) لا يصحُّ بيعُ (خبزٍ بعجينٍ) أي: نيئهِ بمطبوخه، وحنطةٍ مقليَّةٍ بنيئَةٍ؛ لأخذِ النارِ من أحدِهما، فتفوتُ المماثلةُ.

ولا يصحُّ بيعُ حنطةٍ بحنطةٍ (٤) فيها شَعيرٌ بقَصدِ تحصيلهِ، أو فِيهَا زُوانٌ (٥)، أو


(١) سقطت: "بمطبوخ لحم" من الأصل. وانظر "مسلك الراغب" (٢/ ٤٥٠).
(٢) أخرجه مالكٌ (٢/ ٦٢٤)، وأبو داودَ (٣٣٥٩)، وصححه الألباني.
(٣) سقطت: "وجبن" من الأصل.
(٤) سقطت: "بحنطة" من الأصل. وانظر "كشاف القناع" (٨/ ١٧).
(٥) الزُّوَانُ والزِّوَانُ: ما يُخرَجُ من الطَّعامِ فيُرمَى به، وهو الرديءُ منه. وفي "الصحاح": هو حبٌّ يخالِطُ البُرَّ. "لسان العرب": (زون).

<<  <  ج: ص:  >  >>