للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غِراسٍ، وبناءٍ، لا ما فيها مِن زَرعٍ لا يُحصدُ إلَّا مَرَّةً، كبُرٍّ وشَعيرٍ وبصَلٍ ونحوِه، ويُبقَى للبائِع إلى أوَّلِ وقتِ أخذِه بلا أُجرَةٍ، ما لَمْ يشتَرِطهُ المُشتَري لنَفْسِه.

وإن كانَ يُجزُّ مرةً بعدَ أُخْرَى، كرَطْبةٍ وبُقُولٍ،. . . .

أي: ما في الأرضِ (من غِراسٍ، وبناءٍ) فيها، ولو لم يقلْ: بحقوقِها؛ لاتصالِهما بها وكونِهما من حقوقِها.

و (لا) يدخلُ في نحوِ بيعِ أرضٍ (ما فيها من زرعٍ لا يُحصدُ إلا مرَّةً، كبُرٍّ، وشعيرٍ، وبصلٍ ونحوِه) وأُرزٍ، وقِطْنيَّاتٍ، بكسر القافِ، كعَدَسٍ وحِمِّصٍ والباقلاءِ ونحوِ ذلك. وجزرٍ، وفُجلٍ، وتُومٍ، مما يحصدُ مرَّةً واحدةً، ولِفْتٍ، وقصبِ سكَّرٍ

(ويُبقى) في الأرضِ المبتاعةِ (للبائع) والموهوبِ، ونحوِه (إلى أوَّلِ وقتِ أخذِه) كالثمرةِ (بلا أجرةٍ) على البائعِ؛ لأنَّ المنفعةَ حصلتْ مستثناةً له.

وعُلمَ منه: أنَّه لا يُبقى بعدَ أوَّلِ وقتِ أخذِه، وإنْ كان بقاؤُه أنفعَ له إلَّا برضا مشترٍ

(ما لم يشترطْه) أي: الزرعَ (المشتَري) أو المُتَّهبُ، ونحوُه (لنفسِه) فإنْ شرَطَه، كان له. ولا يضرُّ جهلُه في بيعٍ، ولا عدمُ كمالِه؛ لدخولِه تبعًا.

(وإنْ كان) في الأرضِ زرعُ (يُجَزُّ مرةً بعدَ أخرى، كرَطبةٍ) بفتحِ الراءِ، وهي الفِصَّة (١)، فإذا يَبِسَتْ فهي قَتٌّ (و) كـ (بقولٍ) من شَمَرٍ، ونَعْناعٍ، وهِندَبا، ونحوِ ذلك.


(١) الفِصَّةُ: نباتٌ عِشبيٌّ كَلَئيٌّ مُعمَّر، من الفصيلَةِ القرنية. يسمَّى: البرسيم الحجازي. "المعجم الوسيط": (فصفص).

<<  <  ج: ص:  >  >>