للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُسنُّ له قبلَه بعُودٍ يابسٍ، ويباحُ برطْبٍ.

الزوالِ. ولأنَّه أثر عبادةٍ مُستطابٌ شرعًا، فتستحبُّ إدامتُه، كدمِ الشَّهيدِ عليه.

(ويُسنُّ له قبله بعودٍ يابسٍ) للصائمِ قبلَه؛ لقولِ عامرِ بنِ ربيعةَ: رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ما لا أُحصي، يتسوَّكُ وهو صائمٌ. رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ (١). وعن عائشةَ مرفوعًا: "مِن خيرِ خصالِ الصائمِ: السواكُ". رواه ابنُ ماجه (٢). وهذان الحديثان محمولان على ما قبلَ الزوالِ؛ لحديثِ البيهقيِّ عن عليٍّ مرفوعًا (٣): "إذا صمتمْ فاستاكوا بالغداةِ، ولا تستاكوا بالعشيِّ". والرَّطبُ مَظنَّةُ التحلُّلِ منه، فلذلك أُبيحَ السواكُ به، بخلافِ اليابسِ، فيستحَبُّ كما تقدَّمَ (٤).

(ويباحُ) السواكُ (بـ) عودٍ (رطبٍ): أي: ليِّن، كما عبَّرَ في "الوجيز" وغيرِه. فيشملُ الأخضرَ واليابسَ المندَّى. قال في "الهداية" "وشرحها" للمجد: ويكونُ يابسًا قد نُدِّي بالماءِ. قال: وذلك لخضرةٍ تتحلَّلُ منه أجزاءٌ، واليابسُ من غيرِ بللٍ ربَّما جَرَحَ. فينعكسُ مقصودُ التنظيفِ والتطهيرِ؛ والسواكُ إنَّما هو مطهرةٌ، كما جاءَ الخبرُ. انتهى.

ولا فرقَ بينَ سائرِ الأعوادِ على المذهبِ. وفي "الرعاية الكبرى": من أراكٍ، أو زيتونٍ، أو عُرجُونٍ، واقتصرَ عليها كثيرٌ من الأصحابِ.

وفي "الفروع" (٥): يُكره بقَصَبٍ كريحانٍ ورمَّانٍ وآسٍ ونحوِها. قال بعضُهم:


(١) أخرجه أحمد (٢٤/ ٤٤٧) (١٥٦٧٨)، وأبو داود (٢٣٦٤)، والترمذي (٧٢٥). وضعفه الألباني.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٦٧٧)، وضعفه الألباني.
(٣) أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٤) موقوفاً على عليٍّ، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٦٧).
(٤) انظر "دقائق أولي النهى" (١/ ٨١).
(٥) "الفروع" (١/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>