للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يُصبِ السنَّة مَنِ استاكَ بغيرِ عُودٍ.

ويتأكَّدُ عند وُضُوءٍ، وصلاةٍ، وقراءةٍ،

ولا يتسوكُ بما يجهلُه؛ لئلا يكونَ من ذلك، أي: المذكور.

"فائدةٌ": يستحبُّ غسلُ ما على السواكِ بسبب التسوكِ، وإن لمْ يغسلْه، ولم يكنْ عليه شيءٌ كثيرٌ، فلا بأسَ، وإن كان سواكَ غيرِه

(ولم يصبِ السنَّةَ من استاكَ بغيرِ عودٍ) كمَن استاكَ بإصبعِهِ أو خرقةٍ؛ لأنَّه لا يحصلُ به الإنقاءُ كالعودِ. ولأنَّ الشرعَ لمْ يردْ به

(ويتأكدُ عندَ وضوءٍ) لحديثِ أحمدَ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: "لأمرتهم بالسواكِ مع كلِّ وضوءٍ" وهو للبخاريِّ تعليقًا (١).

(و) عندَ (صلاةٍ) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: " لولا أن أشقَّ على أمتي [لأمرتهم بالسواكِ عند كل صلاة" رواه الجماعة (٢). وفي لفظ لأحمد] (٣): "لفرضتُّ عليهم السواكَ، كما فرضتُ عليهم الوضوءَ" (٤). قال الشافعيُّ: لو كان واجبًا لأمرَهم به، شقَّ أو لمْ يشقَّ.

(و) عندَ (قراءةِ) قرآنٍ؛ تطييبًا للفم، حتى لا يتأذَّى الملَكُ عند تلقِّي


(١) أخرجه أحمد (١٢/ ٣٧٤) (٧٤١٢)، وعلقه البخاري قبل حديث (١٩٣٤). وصححه الألباني في "الإرواء" (٧٠).
(٢) أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢)، وأحمد (٢/ ٢٧٢) (٩٦٧)، وأبو داود (٤٦)، والترمذي (٢٢)، والنسائي (٧)، وابن ماجه (٢٨٧).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من الأصل. والتصويب من "دقائق أولي النهى" (١/ ٨٢).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٤) (١٨٣٥) من حديث تمام بن العباس عن أبيه. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٣٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>