للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوزُ أن يأخُذَ دونَ ما وُصِفَ له، ومِن غَيرِ نوعِه مِنْ جنسِه.

ولا يحتاجُ لذكرِ الجعُودةِ والسُّبوطةِ. وإنْ شرطَ شيئًا من صفاتِ الحُسنِ، كأقْنى الأنفِ، أو أزجِّ (١) الحاجبين، لزمَه ذكْرٌ (٢).

ولا يصحُّ شرطُ المتعاقدينِ الأردأَ أو الأجودَ؛ لأنَّه لا ينحصرُ، إذ ما مِنْ رديءٍ أو جيِّدٍ إلا ويحتملُ وجودَ أردأَ أو أجودَ منه. بل يصحُّ شرطُ جيَّدٍ ورديءٍ، ويجزئُ ما صدقَ عليه أنَّه جيِّدٌ أو رديءٌ، فينزلُ الوصفُ على أقلِّ درجةٍ

(ويجوزُ) لمُسْلَمٍ له (أنْ يأخذَ دونَ ما وُصِفَ له) من جنسِه؛ لأنَّ الحقَّ له، وقد رضيَ بدونِه

(و) له الأخذُ (من غيرِ نوعِه) كمعزٍ عن ضأنٍ، وجواميسَ عن بقرٍ، (من جنسِه) لأنَّهما كالشيءِ الواحدِ؛ لتحريمِ التفاضلِ بينهما.

وإنْ دفعَ أجودَ ممَّا أسلمَ فيه، من نوعِه، يلزمُ أخذُه؛ لأنَّه زادَه نفعًا.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يلزمُه أخذُه من غيرِ نوعهِ، ولو أجودَ منه، كضأنٍ عن معزٍ.

وإنْ كان من غيرِ جنسِه، كلحمِ بقرٍ عن ضأنٍ، لم يجزْ، ولو رضيا عليه؛ لحديثِ: "مَنْ أسَلمَ في شيءٍ فلا يصرِفْه إلى غيرهِ". رواه أبو داودَ (٣). ولأنَّه بيعٌ، بخلافِ غير نوعِه من جنسِه، فإنَّه قضاءٌ للحقِّ.

وإنْ دفعَ إليه أجودَ من جنسِه، ممَّا وقعَ عليه العقدُ، وطلبَ منه شيئًا نظيرَ الجودةِ، لم يصحَّ. وإنْ أحضرَ له بزيادةٍ عن القدرِ. وقال: خذْهُ وزدْني درهمًا، صحَّ؛ لأنَّ الدرهمَ في مقابلةِ الزيادةِ.


(١) في الأصل: "أزخ".
(٢) "دقائق أولي النهى" (٣/ ٣٠٢، ٣٠٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري. وضعفه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>