للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّالِثُ: معرِفة قدرِهِ بمعيارِه الشَّرعي.

فلا يصِحُّ في مَكيلٍ وَزنًا، ولا في موزونٍ كَيلًا.

ولا يجوزُ أخذُ عِوضٍ في جودةٍ إنْ جاءَه بأجودَ ممَّا عليه؛ لأنَّ الجودةَ صفةٌ لا يجوزُ إفرادُها بالبيعِ. ويجوزُ ردُّ معيب، وأخذُ أرشِه مع إمساكِه. ولا يجوزُ أخذُ عِوضِ نقصِ رداءةٍ، لو جاءَه بأردأَ (١)

(الثالثُ) من شروطِ السَّلَمِ: (معرفةُ قدرِه) أي: قَدرِ المسلَمِ فيه (بمعيارِه الشرعيِّ) في قدرِ كيلٍ في مكيلٍ، وقدرِ وزنٍ في موزونٍ، وقدرِ ذرعٍ في مذروعٍ، وعددٍ في معدودٍ، لحديثِ: "مَنْ أسلمَ في شيءٍ فليُسلِفْ في كيل معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ" (٢). ولأنَّه عِوضٌ في الذمَّةِ، فاشتُرطَ معرفةُ (٣) قدرِه، كالثمنِ

(فلا يصحُّ) السَّلَمُ (في مَكيلٍ وزنًا، ولا) يصحُّ (في موزونٍ كيلًا) نصَّ عليه؛ لأنَّه مبيعٌ يُشترطُ معرفةُ قدرِه، فلم يجزُ بغيرِ ما هو مقدَّرٌ به في الأصلِ، فلم يجزْ، كما لو أسلَمَ في مذروعٍ وزنًا (٤).

ولابدَّ أنْ يكونَ المكيالُ، والصَنجةُ، والذراعُ، معلومًا عند عامَّةِ الناسِ؛ لأنَّه إذا كان مجهولًا تعذَّرَ الاستيفاءُ به عندَ التلفِ.

لكن لو عيَّنَ مكيالَ رجلٍ واحدٍ أو ميزانَه، لم يتعيَّنْ على الصحيحِ من المذهبِ.


(١) "دقائق أولي النهى" (٣/ ٣٠٤).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) سقطت: "معرفة" من الأصل.
(٤) انظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٣٠٥)، "كشاف القناع" (٨/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>