للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السَّابِعُ: أن يقبِضَه قبلَ التفرُّقِ من مجلِس العَقدِ.

ولا يُشتَرطُ ذِكرُ مكَانِ الوَفاءِ؛. . . .

فإنِ اختَلَفا في قدرِ القيمةِ، فالقولُ قولُ مُسلَمٍ إليه بيمينِه؛ لأنَّه غارمٌ.

فإنْ تعذَّرَ قولُ مُسلَمٍ إليه، بأنْ قالَ: لا أعرفُ قيمةَ ما قبضتُه، فعليه قيمة مسلَمٍ فمِه مؤجَّلةً بأجلِ السَّلَمِ.

ويُقبلُ قولُ مسلَمٍ إليه في قبضِ رأسِ مالِه. وإنْ قالَ أحدُهما: قبضَ قبلَ التفرُّقِ، والآخرُ: بعدَه. فقولُ مدعي الصحَّةِ، وتقدَّمُ بينتُه عند التعارضِ.

وإنْ وجدَه مغصوبًا، أو معيبًا من غيرِ جنسِه، بطلَ (١) العقدُ إنْ عُيِّنَ، أو كانَ في الذِّمةِ وتفرَّقا قبلَ أخذِ بدلِه. وإنْ كانَ العيبُ من جنسِه، فله إمساكُه مع أرشِه، وردُّه، وطلبُ بدلِ ما في الذِّمةِ ما داما بالمجلسِ.

(السابعُ) من شروطِ السَّلَمِ: (أن يقبضَه): رأسَ مالِ السَّلَمِ (قبلَ التفرُّقِ من مجلسِ العقدِ) تَفرُّقًا يُبطلُ خيارَ مجلسٍ؛ لئلا يصيرَ بيعَ دينٍ بدينٍ.

وكقبضِ: ما بيدِه، أي: المسلَمِ إليه، أمانةٌ أو غصبٌ (٢)، فيصحُّ جعلُه رأسَ مالِ السَّلَمِ في ذمَّةِ مَنْ هو تحتَ يدِه. ولا يصحُّ جعل ما في ذمَّتِه رأسَ مالِ سلمٍ؛ لأنَّ المسلَمَ فيه دينٌ، فإذا كان رأسُ مالِه دينًا، كانَ بيعَ دينٍ بدينٍ، بخلافِ أمانةٍ وغصبٍ

(ولا يُشترطُ) في السَّلَمِ (ذكرُ مكانِ الوفاءِ) لأنَّه لم يردْ في الحديثِ، وكباقي


(١) تكررت: "بطل" في الأصل.
(٢) قوله: "أمانة أو غصب" بدلٌ من "ما" في قوله: "ما بيده". انظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>