للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّه يجِبُ مكانَ العَقدِ، ما لم يُعقَد ببريَّةٍ ونحوِها، فيُشتَرطُ.

ولا يصِحُّ أخذُ رَهنٍ أو كَفيلٍ بمُسْلَمٍ فيه،. . . .

البيوعِ (لأنَّه يجبُ) الوفاءُ (مكانَ العقدِ) أي: عقدِ السَّلَمِ إذا كان محلَّ إقامةٍ؛ لأنَّ مقتضى العقدِ التسليمُ في مكانِه (ما لم) يكنْ (يُعقَد (١) ببريَّةٍ ونحوِها) كسفينةٍ، أو دارِ حربٍ، أو جبلٍ غيرِ مسكونٍ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ التسليمُ في ذلك المكانِ، فيكونُ محلُّ التسليمِ مجهولًا، فاشتُرِطَ تعيينُه بالقولِ، كالزمانِ (فيُشترطُ) تعيينُ مكانِ الوفاءِ.

فإنْ دفعَ السَّلَمَ في غير محلِّ ما وقعَ عليه العقدُ، من غيرِ أُجرةِ حملٍ، وتَراضيا جازَ، ومعَ الأجرَةِ لا يَصِحُّ، ولو تَراضَيا عليه؛ لأنَّه اعتياضٌ عن بعضِ السَّلَمِ

(ولا يصحُّ أخذُ رهنٍ أو كفيلٍ بمسلَمٍ فيه) رُويتْ كراهتُه عن عليٍّ، وابنِ عباسٍ، وابن عمرَ (٢). ولأنَّ الرهنَ إنًّما يجوزُ بشيءٍ يمكنُ استيفاؤُه من ثمنِ الرهنِ، والضَّمانُ يقيمُ ما في ذِمَّةِ الضَّامنِ مقامَ ما في ذِمَّةِ المضمونِ عنه، فيكونُ في حكمِ العِوَضِ والبدلِ عنه، وكلاهما لا يجوزُ؛ للخبرِ. وردَّه الموفَّقُ (٣).

"تتمَّةٌ": تصحُّ الإقالةُ في سلَمٍ، وفي بعضِه.

ومن له سلَمٌ، وعليه سلَمٌ من جنسِه، فقال لغريمِه: اقبِضْهُ لكَ، لم يصحَّ؛ لأنَّه حوالةٌ به. ويصحُّ إنْ قال: اقبضْه لي، ثمَّ لكَ.

وتصحُّ هبةُ كلِّ دَينٍ لمدينٍ فقط؛ لأنَّه إسقاطٌ، فهو يمتنعُ لغير مَنْ هو عليه.


(١) في الأصل: "العقد".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٧٣) عن علي، وابن عباس، وابن عمر
(٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>