للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتَى بذلَ المُقتَرِضُ ما عليهِ بغيرِ بَلَدِ القَرضِ، ولا مَؤنَةَ لحَمْلِه، لَزِمَ ربَّه قبولُه، مَعَ أَمنِ البَلَدِ والطَّريق.

وإنْ فعلَ مقترِضٌ ذلك قبلَ الوفاءِ، ولم ينوِ مقترضٌ احتسابَه من دَينِه، أو لم ينوِ مكافأتَهُ، لم يجزْ، إلا إنْ جرتْ عادةٌ بينهما بذلك الفعلِ قبلَ قرضٍ؛ لحديثِ أنسٍ مرفوعًا: "إذا أقرضَ أحدُكم، فأَهدَى إليه، أو حملَه على الدابَّةِ، فلا يركَبْها ولا يقبَلْه، إلا أن يكونَ جرى بينَه وبينَه قبلَ ذلك". رواه ابنُ ماجه (١).

وكذا كلُّ غريمٍ حكمُهُ حكمُ المقترِضِ فيما تقدَّمَ.

فإن استضافَهُ مقترِضٌ، حسَبَ له مُقرِضٌ ما أكل. وهو في الدَّعَوَاتِ كغيرِه

(ومتى بذلَ المقترِضُ) أو الغاصبُ (ما عليه بغيرِ بلدِ القرضِ) أو الغصبِ (ولا مَؤُنَةَ لحملِه) إليه، كأثمانٍ (لزمَ ربَّه) أي: ربَّ القرضِ (قبولُ) أخذِ (هـ) إذا كان ذلك (مع أمنِ البلد والطريقِ) لعدمِ الضررِ عليه إذنْ.

قال العلَّامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" (٢): قلتُ: وكذا ثمنٌ، وأجرةٌ، ونحوُهما.

قال في "الإنصاف" (٣) قلتُ: لو قيلَ: بعدمِ اللزومِ، لم يكنْ بعيدًا؛ لأنَّه قدْ يتجدَّدُ عدمُ الأمنِ، وإن كانا غيرَ آمنينِ، لم يلزمْه أخذُه.

فإنْ كانَ لحملِه مَؤُنةٌ، كحديدٍ وقطنٍ وبرٍّ، وقيمتُه ببلدِ القرضِ أو الغصبِ أنقصُ من قيمتِه ببلدِ الطلبِ، [فلا يَلزَمُه إلَّا قِيمَتُه بها، أي: ببَلَدِ القَرض أو الغصب؛


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٢)، وضعفه الألباني.
(٢) "دقائق أولي النهى" (٣/ ٣٣١).
(٣) "الإنصاف" (١٢/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>