للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لأنَّه لا يَلزَمُه حملُهُ إلى بَلَدِ الطَّلَبِ] (١)، فيصيرُ كالمتعذِّرِ، وإذا تعذَّرَ المِثلُ، تعيَّنتِ القيمةُ. واعتبرتْ ببلدِ قرضٍ أو غصبٍ؛ لأنَّه الذي يجبُ فيه التسليمُ. فإن كانتْ قيمتُه ببلدِ القرضِ أو الغصبِ مساويةً لبلدِ الطلبِ أو أكثرَ، لزِمَهُ دفعُ المثلِ ببلدِ الطلبِ؛ لما سبقَ.

وعُلِمَ منه: أنَّه إنْ طُولِبَ بعينِ الغصبِ بغيرِ بلدِه (٢)، لم يلزمْهُ. وكذَا لو طُولِبَ بأمَانَةٍ، أو عاريَّةٍ، ونحوِها، بغَيرِ بَلَدِها؛ لأنَّه لا يلزمُه حملُها إليه.

"فائدة": لو أقرضَ ذميٌّ ذميًّا خمرًا، ثمَّ أسلَما، أو أحدُهما، بطلَ القرضُ، ولم يجبْ على المقترِضِ شيءٌ.


(١) سقط ما بين المعكوفين من الأصل. والمثبت من "دقائق أولي النهى" (٣/ ٣٣٠).
(٢) في الأصل: "بلد".

<<  <  ج: ص:  >  >>