ويصِحُّ الصُّلحُ عَمَّا تعذَّر عِلمُه مِن دَينٍ، أو عَينٍ.
و: أَقِرَّ لي بدَيْنِي، وأُعطِيكَ مِنه كَذَا، فأَقَرَّ، لَزِمَهُ الدَّينُ، ولم يلزَمْهُ أنْ يُعطِيَه.
دارِه شهرًا، ونحوه (صحَّ) وليس من الأرشِ في شيءٍ.
(فلو) حصلَ الصلحُ على عيبٍ في المبيعِ، فـ (زالَ العيبُ سريعًا) بلا كلفةٍ، ولا تعطيلِ نفعٍ على مشترٍ، كمريضٍ عُوفيَ، ونحوِه، رجعَ بما دفعَه. وكذا لو صالَحَ عن عيبٍ، فظهرَ أنَّه (لم يكن) معيبًا، (رجعَ بما دفعَه) عن المبيعِ (١)؛ لعدمِ استحقاقِه ذلك، كنفاخِ بطنِ امرأةٍ ظنَّه حملًا، ثمَّ ظهرَ الحالُ، أي: تبيَّنَ عدمُ الحملِ.
(ويصحُّ الصُّلحُ عمَّا) كان مجهولًا (تعذَّرَ عِلمُه مِن دَيْنٍ) كمَنْ بينهُما معاملةٌ وحسابٌ مضى عليه زمنٌ طويلٌ، (أو) عمَّا تعذَّر علمُه من (عينٍ) كقفيزِ حنطةٍ، وقفيزِ شعيرٍ اختلطا، وطُحِنا بمالٍ معلومٍ، نقدًا أو نسيئةً
(و) مَن قال لغريمِه: (أقرَّ لي بديني، وأُعطيكَ منه) أو قال: خذْ منه (كذا) أبي: عشرةً مَثَلًا (فأقرَّ) له (لزِمَه) أبي: المُقِرَّ بما أقرَّ به من (الدَّيْنِ) لأنَّه لا عذرَ لمَنْ اقرَّ (ولم) يصحَّ الصُّلحُ؛ لوجوبِ الإقرارِ عليه بالحقِّ، فلم يحلَّ له أخذُ العِوضِ عليه. فإن أخذ شيئًا، ردَّه. ولا (يلزمُه) أبي: ربَّ الدَّيْنِ (أنْ يُعطيَه) بما أوعدَ بإعطائِه؛ لعدمِ وجوبِه عليه.