للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو صالَحَه عن الدَّينِ بعَينٍ، واتَّفقَا في عِلَّةِ الرِّبا، اشترِطَ قَبضُ العِوَضِ في المَجلِس، وبشَيءٍ في الذِّمَّة، يبطُل بالتَّفرُّقِ قبلَ القَبضِ.

وإن صالَحَ عن عَيبٍ في المَبيعِ،

(فلو صالَحَه) المدَّعى عليه (عن الدَّيْنِ) الذي في الذمَّةِ، وأقرَّ له به (بعينٍ) من غيرِ جنسْه، (واتفقا) أبي: الدَّيْنُ المدَّعَى به، والعينُ الذي وقعَ الصُّلحُ عليها (في علَّةِ الرِّبا) بأنْ صالَحه بأثمانٍ عن أثمانٍ. فلو أقرَّ له بدينارٍ، فصالَحَه عن ذلك بعشرةِ دراهمَ مثلًا، أو عكَسِ، فهو صرفٌ، صحَّ. لكن (اشتُرطَ) فيه (قبضُ العِوضِ في المجلِسِ) قَبلَ التفرُّقِ منه.

ويحرُمُ الصُّلح عن الدَّينِ بجنسِه، إذا كان مثليًّا، كمكيلٍ أو موزونٍ لا صناعةَ فيه مباحةً، يصحُّ السلمُ فيه بأكثرَ مِن الدَّيْنِ، أو أقلَّ منه، على سبيلِ المعاوضةِ؛ لأنَّه ربًا، لا إنْ تركَ له بعضَ الدَّينِ وأخذَ الباقي على سبيلِ الإبراءِ، كما لو أبرأَهُ من الكلِّ.

وإنْ كانَ الدَّيْن غيرَ مكيلٍ ولا موزونٍ، وصالَحَه عنه بأكثرَ منه من جنسِه، جازَ؛ لأنَّ الواجبَ في غيرِ المثليِّ قيمته. فالصُّلْحُ في الحقيقةِ عن القيمةِ، وهي إنَّما تكونُ من النقدينِ، فاختلفَ الجنسُ، فلا ربا،

(و) لو صالَحه عن دينٍ (بشيءٍ في الذمَّةِ) بأنْ صالَحَه عن دينارٍ في ذمَّتِه بإردبِّ (١) قمحٍ أو نحوِه في الذمَّةِ (يبطُلُ) ذلك (بالتفرُّقِ) مِن المجلسِ (قبلَ القبض) لذلك الشيءِ؛ لأنَّه يصيرُ بيعَ دينٍ بدينٍ.

(وإنْ صالَحَ عن عيبٍ في المبيعِ) بشيءٍ من عينٍ كدينارٍ، أو منفعةٍ كسكنى


(١) الإِرْدَبُّ: مِكيالٌ معروف لأهلِ مِصرَ يقال إنه يأخُذُ أربعَةً وعشرين صاعًا من الطَّعام بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-. "لسان العرب": (ردب).

<<  <  ج: ص:  >  >>