للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَحىً، وتنُّورٍ، وله منعُهُ مِن ذَلِكَ.

بريحِه، أو يصلُ إلى بئرِه.

فإنِ ادَّعى فسادَ بئرٍ بكنيفٍ أو بالوعةٍ، اختُبِرَ بالنِّفْطِ يُلقى فيها، فإنْ ظهرَ طعْمُه أو ريحُه بالماءِ، نُقِلتا، إنْ لم يمكنْ إصلاحُهما ببناءٍ أو غيرِه. هذا إذا كان كانتْ البئرُ أقدمَ منهما. قالَهُ في "حاشية المنتهى" (١).

(و) أنْ يُحدثَ (رحًى) يهتزُّ بها حيطانُه، (وتنُّور) يتعدَّى دخانُه إليه. وكذا دكانُ حدادةٍ وقِصارةٍ يتأذَّى بدقِّه بهزِّ الحيطانِ؛ لحديث: "لا ضررَ ولا (٢) ضرارَ" (٣). وهذا إضرارٌ بجارِه.

(وله) أي: الجارِ (منعُه من ذلك) الذي يتضرَّرُ منه. بخلافَ طبخٍ وخبزٍ في مِلكِه، فلا يُمنعُ منه؛ لدعاءِ الحاجةِ إليه، وضررُه يسيرٌ، لاسيما بالقرى.

وإنْ كان هذا الذي يحصلُ منه الضررُ للجارِ - من حمَّامٍ ورحًى وغيرِهما - سابقًا على مِلكِ الجارِ، مثلُ مَنْ له في مِلكِه مدبغةٌ، أو تنُّورٌ، ونحوُهما، فأحيا إنسانٌ إلى جانبِه مواتًا، أو بنى بجانبِه دارًا ونحوَه، أو اشترى دارًا بجانبِه، بحيثُ إنَّ صاحبَ المِلكِ المحدَثِ يتضرَّر بالمدبغةِ والتنُّورِ ونحوِهما، لم يلزمْ صاحبَها إزالتُه؛ لأنَّه لم يُحدثْ بملكِه، وإنَّما كان موجودًا قبلَهُ.


(١) "إرشاد أولي النهى" (١/ ٧٥٠).
(٢) في الأصل: "وإلا إضرار"
(٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٣٧/ ٤٣٦) (٢٢٧٧٨)، وابن ماجه (٢٣٤٠) من حديث عبادة. وورد عن جماعة من الصحابة مرفوعًا. وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٩٦، ١٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>