للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَحرُمُ التَّصرُّفُ في جِدَار جَارٍ مُشتَركٍ بفَتح رَوزَنَةٍ، أو طَاقٍ، أو ضَرْبِ وتَدٍ ونحوِه، إلَّا بإذنِه.

وكَذَا وضْعُ خَشَبٍ، إلَّا أنْ لا يُمكِنَ تسِقيفٌ إلَّا بِه، ويجبَرُ الجَارُ إن أبَى.

"تتمَّةٌ": قال شيخُ الإسلامِ، الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ: ومَن كانتْ له ساحةٌ يلقي فيها الترابَ والحيوانَ الميِّتَ، وتضرَّرَ الجيرانُ بذلك، فإنَّه يجبُ على صاحبِها أنْ يدفعَ ضررَ الجيرانِ؛ إمَّا بعمارتِها، أو بإعطائِها لمَنْ يعمرُها، أو يُمنعَ أنْ يُلقِيَ فيها ما يضرُّ بالجيرانِ (١)

(ويحرُمُ) على الجارِ (التصرُّفُ في جدارِ جارٍ) ولو (مُشتَرَكـ) ـًا، بينَ المتصرِّفِ وغيرِه (بفتحِ رَوْزَنَةٍ) وهي: الكَوَّةُ، بفتحِ الكافِ وضمِّها. أي: الخَرْقُ في الحائطِ. (أو) بفتحِ (طاقٍ): ما انعطَفَ من الأبنيةِ، (أو) بـ (ضربِ وتَدٍ) ولو لسترةٍ (ونحوِه) كمسمارٍ، ورَفٍّ، وغيرِه (إلا بإذنِه) أي: بإذنِ مالِكه، أو شريكِه، كالبناءِ عليه.

(وكذا) يحرُمُ التصرُّفُ في جدارِ جارِه بـ (وضعِ خشبٍ) عليه (إلا أنْ لا يمكنَ) الـ (تسقيفُ إلا به) فيجوزُ بلا ضررٍ. نصًّا. (ويجبِرُ) الحاكمُ (الجارَ إنْ أبَى) أي: امتنعَ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "لا يمنعَنَّ جارٌ جارَه أنْ يضعَ خشبَه على جدارِه". ثمَّ يقولُ أبو هريرةَ: مالي أَراكمْ عنها مُعرضِينَ؟ واللهِ لأرمينَّ بها بين أكتافِكُمْ. متفق عليه (٢).

ولأنَّه انتفاعٌ بحائطِ جارِه على وجهٍ لا يضرُّ، أشبَه الاستنادَ إليه. ولا فرقَ بين


(١) "الإقناع" (٢/ ٣٧٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>