(و) له أن (ينظُرَ في ضَوءِ سِرَاجِه) أي: سِرَاجِ غَيرِه (من غَيرِ إذنِه) لمشقَّةِ التحرُّزِ من ذلك، وعدمِ الضَّررِ.
(وحرُمَ) على الإنسانِ (أنْ يتصرَّفَ في طريقٍ نافذٍ بما يضرُّ المارَّ) في الطريقِ، (كإخراجِ دُكَانٍ) بضمِّ الدالِ، (و) إخراجِ (دَكَّةٍ) بفتحِها. قالَهُ في "القاموس". وهي: مِسْطَبَةٌ - بكسرِ الميمِ - للجلوسِ عليها. ولو كان الطريق واسعًا، ولو بإذنِ إمامٍ أو نائبِه؛ لأنَّ ذلك تضييقٌ على كلِّ حالٍ، وضررٌ. (وجَنَاحٍ) وهو: الرَّوْشَنُ على أطرافِ خشبٍ أو حجرٍ مدفونةٍ في الحائطِ (وساباطٍ) وهو: المستوفي للطريقِ على جِدارَيْنِ (وميزابٍ) فيحرُمُ إخراجُها بنافذٍ (ويضمنُ ما تَلِفَ به) أي: بما ذكرَ.
ويجوزُ إخراجُ ذلك بإذنِ إمامٍ أو نائبِه؛ لأنَّه نائبُ المسلمين، فإذْنُه كإذنِهم؛ ولحديثِ أحمدَ: أنَّ عمرَ اجتازَ على دارِ العباسِ، وقد نصبَ ميزابًا إلى الطريقِ، فقلَعَه. فقالَ: أتقلعُه وقد نصبَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيدِه؟! فقال: واللهِ لا تنصِبُه إلا على