للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَحرُمُ التَّصرُّفُ بذلِك في مِلكِ غَيرِه، أو هَوائِه، أو دَربٍ غيرِ نافِذٍ، إلَّا بإذنِ أهلِه.

ويُجبَرُ الشَّريكُ على العِمَارة معَ شَريكِهِ في المِلْكِ، والوَقفِ

ظهري. فانحنَى حتى صَعِدَ على ظهرِه، فنصبَهُ (١). ولجريانِ العادةِ به.

هذا إذا كانَ بلا ضررٍ، بحيثُ يمكنُ عبورُ مَحْمِلٍ من تحتِه، وإلا لمْ يجزْ وضعُه، ولا إذنُه فيه.

فإنْ كانَ الطريقُ منخفضًا وقتَ وضعِه، ثمَّ ارتفعَ لطولِ الزمنِ، فحصلَ به ضررٌ، وجبتْ إزالتُه. ذكرَه الشيخُ تقيُّ الدينِ (٢).

(ويحرُمُ التصرُّفُ بذلك) أي: بما ذكرَ من إخراجِ دُكانٍ، ودَكَّةٍ، وجَنَاحٍ،

وسَاباطٍ، وميزابٍ (في مِلكِ غيرِه، أو هوائِه) أي: الغيرِ، (أو) في (دربٍ غيرِ نافذٍ، إلا بإذنِ أهلِه) أي: الدربِ غيرِ النافذِ، إنْ فُعِلَ فيه؛ لأنَّ الدربَ مِلْكُهم، فلم يجزْ التصرُّفُ فيه إلا بإذنِهم.

(ويُجبَرُ الشريكُ على العِمارةِ) في العينِ المشتركةِ (مع شريكِه)، كما يُجبَرُ على نقضِه عندَ خوفِ سقوطِه (في المِلكِ، والوقفِ) فإنْ أبَى شريكٌ البناءَ مع شريكِه، وأجبَرَهُ عليه حاكمٌ، وأصرَّ، أخَذَ حاكمٌ ترافَعَا إليه مِن مالِه النقدَ، وأنفقَ بقدرِ حصَّتِه، أو باعَ الحاكمُ عَرْضَه، إنْ لم يكنْ له نقدٌ، وأنفقَ من ثمنِه مع شريكِه بالمحاصَّةِ. فإنْ تعذَّرَ ذلك على الحاكمِ لنحوِ تغيُّبِ مالِه، اقترضَ عليه؛ ليؤدِّيَ ما عليه.


(١) أخرجه أحمد (١٧٩٠) (٣/ ٣٠٨) من حديث عبيد الله بن عباس. وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٤٣١).
(٢) انظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>