للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن هَدَمَ الشَّريكُ البِنَاء، وكانَ لِخَوفِ سُقُوطِه، فلا شَيءَ علَيه، وإلا لزِمَتْهُ إعادتُه.

وإنْ بنَاهُ شريكٌ بإذنِ شريكِه، أو بنَاهُ بإذنِ حاكمٍ، أو بدونِ إذنِهما؛ ليرجعَ على شريكِه، وبنَاهُ شركةً، رجعَ لرجوعِه على المنفقِ، فقدْ قامَ عنه بواجبِ.

وإنْ بنَاهُ شريكٌ لنفسِه بآلتِه، فالمبنيُّ شركةٌ بينهما، كما كانَ؛ لأنَّ البانيَ إنَّما أنفقَ على التأليفِ، وهو أثرٌ لا عينٌ يَمِلكُها، وليسَ له أنْ يمنعَ شريكَهُ من الانتفاع به قبلَ أخذِ نصفِ نفقةِ تأليفِه، كما أنَّه ليسَ له نقضُه.

وإنْ بنَاهُ لنفسِه بغيرِ آلةِ المنهدمِ، فالبناءِ له خاصَّةً، وللباني نقضُه؛ لأنَّه مِلكُه. ولا يملكُ نقضَه إنْ دفعَ له شريكُه نصفَ قيمتِه. وليسَ لغيرِ الباني نقضُه، ولا إجبارُ الباني على نقضِه.

(وإن هدمَ الشريكُ) ما كان بينهما شركةً من (البناءِ) من غيرِ إذنِ شريكِه، (وكان) البناءُ (لخَوفِ (١) سقوطِه) أي: آيلٌ إلى السقوطِ، (فلا شيءَ عليه) لشريكِه فيما هدَمَه؛ لما فيه من المصلحةِ.

قال العلَّامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على "الإقناع" (٢): قياسُ ما سبقَ: يرجعُ بما يقابلُ حصتَه من أجرةِ الهدمِ، إنْ (٣) نوىَ الرجوعَ.

(وإلا) وإنْ لمْ يكن البناءُ مخوفَ السقوطِ (لزمَتْهُ إعادتُه) كما كان؛ لتعدِّيه على حصةِ شريكِه، ولا يمكنُ الخروجُ مِن عهدةِ ذلك إلا بإعادةِ جميعِه. وقياسُ


(١) في الأصل: "مخوف".
(٢) "كشاف القناع" (٨/ ٣٢٠).
(٣) في الأصل: "وإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>