ولا يُطالَبُ المَدِينُ، ولا يُحجَرُ عَليِه بدَينٍ لم يَحِلَّ،
والمفلسُ عندَ الفقهاءِ: مَنْ دينُه أكثرُ مِن مالِه. سُمِّيَ مُفلسًا، وإنْ كانَ ذا مالٍ؛ لاستحقاقِ مالِه الصَّرفَ في جهةِ دينِه، فكأنَّه معدومٌ. أو لما يؤولُ إليه مِن عدمِ مالِه بعدَ وفاءِ دينِه. أو لأنَّه يُمنعُ مِن التصرُّفِ في مالِه إلا الشيءَ التافهَ الذي لا يعيشُ إلا به، كالفلوسِ ونحوِها.
(و) على (راهنٍ) لحقِّ المرتهنِ في الرَّهنِ بعدَ لزومِه
(و) على (مريضٍ) مرضَ موتٍ مخوفًا، فيما زادَ على الثلثِ؛ لحقِّ الورثِة.
(و) على (قِنٍّ، و) على (مُكاتَبٍ) لحقِّ سيِّدِه
(و) على (مُرتدٍّ) لحقِّ المسلمينَ؛ لأنَّ تركتَه فيءٌ، فمُنعٍ مِن التصرُّفِ في مالِه؛ لِئلا يُفوِّتَه عليهم
(و) على (مشترٍ) في شقصٍ مشفوعٍ اشتراه (بعدَ طلبِ الشفيعِ) له، على القولِ بأنَّه لا يملكُه بالطلبِ؛ لحقِّ الشفيعِ.
النوعُ (الثاني): الحجرُ على الشخصِ (لحظِّ نفسِه، كـ) الحجرِ (على صغيرٍ، ومجنونٍ، وسفيهٍ) لأنَّ مصلحتَه عائدةٌ إليهم، والحجرُ عليهم عامٌّ في أموالِهم وذممِهم.
(ولا يُطالَبُ المدينُ) بدينٍ لم يحلَّ (ولا يُحجرُ عليه بدينٍ لم يحلَّ) لأنَّه لا يلزمُه أداؤُه قبلَ حلولِه.
قولُه "بدين": متعلِّقٌ بـ " لا يُحجرُ" من التنازعِ على إعمالِ الثاني، أي: لا يُطالبُ