للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكِنْ لو أرادَ سَفرًا طَويلًا، فلِغَريمِه مَنعُه، حتَّى يُوثِّقَهُ برَهنٍ يُحرِزُ، أو كَفيلٍ مَليءٍ.

ولا يَحِلُّ دينٌ مؤجَّلٌ بجُنُونٍ، ولا بِمَوتٍ إنْ وثَّقَ ورثتُهُ بِمَا تقدَّم.

بدينٍ قبلَ حلولَه، ولا يُحجرُ بدينٍ، أي: على دينٍ، قبلَ حلولٍ

(لكن لو أرادَ) المدينُ (سفرًا طويلًا) فوقَ مسافةِ قصرٍ عندَ المُوَفَّقِ، وابنِ أخيهِ، وجماعةٍ. قال في "الإنصاف": ولعلَّه أوْلى، لكن أطلقَ في "التنقيح" السفرَ، فيشملُ الطويلَ والقصيرَ، وتبِعَه صاحبُ "المنتهى" (١). والمصنِّفُ تبِعَ صاحبَ "الإقناع"، ومشى عليه المصنِّفُ في "غاية المنتهى".

"فرعٌ": لو أرادَ المدينُ سفرًا، فطالبه الغريمِ، فقال وكيلٌ: هذا يُعطيكَ. وصدَّقه الوكيلُ، ثمَّ ادَّعَى الوكيلُ أنَّ المسافرَ إنَّما وكَّلَه في أنْ يأخذَ مِن زيدٍ، ويُعطي، ولم يعطِه زيدٌ شيئًا، قُبِلَ قولُ الوكيلِ. فإنْ تبيَّنَ بيدِ الوكيلِ مالٌ غيرُ ذلك، أُعطيَ منه

(فلغريمِه): خبرٌ مقدَّمٌ، أي: لربِّ الدَّينِ (منعُهُ) مبتدأٌ مؤخرٌ، أي: منعُ ربِّ الدينِ مِن السفرِ (حتى يُوثِّقَه برهنٍ يُحرِزُ) أي: يُوفي منه جميعَ الدَّينِ (أو) يُوثِّقَه بـ (كفيلٍ مليءٍ) أي: قادرٍ على وفاءِ الدَّيْنِ.

وإنْ كانَ دينُه حالًّا، وهو قادرٌ على وفائِه، وطلبَ الدَّيْنَ منْه، فسافرَ قبلَ وفائِه، لم يجزْ له أنْ يترخَّصَ بقصرٍ، وفطرٍ، وأكلِ ميتةٍ؛ لأنَّه عاصٍ بسفره

(ولا يحلُّ دَيْن مؤجَّل بجنونٍ، ولا بموتٍ، إنْ وثَّقَ ورثُتهُ بما تقدَّمَ) مِن رهنٍ يُحرِزُ، أو كفيلٌ مليءٌ. ويحرُمُ مطالبةُ مَنْ عليه دَيْنٌ مؤجَّلٌ قبلَ حلولِ أجلِه. ولا يُحجرُ عليه.


(١) "إرشاد أولي النهى" (١/ ٧٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>