للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمتَى وُجِدَ شيءٌ من ذَلِك، امتنَعَ الرُّجُوعُ.

الثالِثُ: يلزمُ الحَاكِمَ قَسْمُ مالِه الذي من جِنسِ الدَّينِ، وبَيعُ ما ليسَ مِن جِنسِه،

(فمتى وُجِدَ شيءٌ من ذلك) أي: من الشروطِ (امتنعَ الرجوعُ) لأنَّه فسخٌ بسببٍ حادثٍ، فلم يملك الرجوعَ فيه.

وإنْ كان الثمنُ مؤجَّلًا، فتُوقف العينُ للبائعِ إلى الحلولِ، فيختارُ الفسخَ أو التركَ.

فإذا كمُلَتِ الشروطُ المذكورةُ، أخذَ من وجدَ عينَ متاعِه، ولو حكمَ حاكمٌ بأنَّه أسوةُ الغرماءِ. قال الإمامُ أحمدُ: لو أنَّ حاكمًا حكمَ أنَّه أسوةُ الغرماءِ، ثمَّ رُفعَ إلى رجلٍ يرىَ العملَ بالحديثِ، جازَ له نقضُ حكمِه. ذكرَهُ في "المغني" و"الشرح" (١).

ولا يفتقرُ إلى التسليمِ، فلو رجعَ في عبدٍ أبَقَ، صحَّ، وصارَ له، فإنْ قدِرَ عليه أخذَه، وإنْ تلِفَ فمن مالِه. وإنْ تبيَّنَ أنَّه كانَ تالفًا حينَ استرجاعِه، بطلَ رجوعُه.

وإنْ رجعَ في مبيعٍ اشتبَه بغيرِه، قُدِّمَ تعيينُ المفلسِ؛ لإنكارِه دعوى استحقاقِ البائعِ له. قالَهُ المصنِّفَ، والشارحُ، وصاحبُ "الفروع" وغيرُهم (٢).

(الثالثُ) من الأحكامِ المتعلِّقةِ بالحجرِ: أنْ (يلزمَ الحاكمَ) مفعولٌ مقدَّمٌ (قَسْمُ مالِه) فاعلُ "يلزم"، أي: مالِ المفلسِ (الذي من جنسِ الدَّينِ) الذي عليه، (و) يلزمُه (بيعُ ما ليسَ من جنسِه) أي: الدَّينِ، بنقدِ البلدِ، أو غالبِه رَواجًا، أو


(١) انظر "كشاف القناع" (٨/ ٣٥٠).
(٢) "الإنصاف" (١٣/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>